للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسيفِه، باغيًا عليهم بغيرِ حَقٍّ (١)، ولا عاديًا عليهم بحربٍ [ظُلمًا وعُدْوانًا] (٢)، فمُفْسدٌ عليهم السبيلَ.

ذِكرُ من قال ذلك

حدثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، قال: سمِعتُ ليثًا، عن مجاهدٍ: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ قال: غيرَ قاطعِ سبيلٍ، ولا مفارقِ جماعةٍ، ولا خارجٍ في معصيةِ اللهِ، فله الرخصةُ (٣).

حدثني المُثَنَّى، قال: حدثنا أبو حذيفةَ، قال: حدثنا شبلٌ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ يقولُ: لا قاطعًا للسبيلِ، ولا مفارِقًا للأئمةِ، ولا خارجًا في معصيةِ اللهِ، فله الرخصةُ، ومَن خرَج باغيًا أو عاديًا، أو (٤) في معصيةِ اللهِ، فلا رخصةَ له وإنِ اضطُرَّ إليه (٥).

حدثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، قال: ثنا شَرِيكٌ، عن سالمٍ، عن سعيدٍ: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾. قال: هو الذي يقطعُ الطريقَ، فليس له رخصةٌ إذا جاعَ أن يأكُلَ الميْتةَ، وإذا عَطِشَ أن يشرَبَ الخمرَ (٦).

حدثني المُثَنَّى، قال: ثنا سويدُ بنُ نصرٍ، قال: أخبرَنا ابنُ المباركِ، عن شَرِيكٍ،


(١) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "جور".
(٢) في م: "وعدوان"، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: "وعدوانا".
(٣) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (١٠٧٦، ١٠٧٧) من طريق ليث بن أبي سليم به.
(٤) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٨٣ (١٥٢٣) من طريق أبي حذيفة به.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٨٤ (١٥٢٤) من طريق شريك به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ١٦٨ إلى أبي الشيخ.