للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجاهدين قومٌ أُحِلَّ لهم، وللعاملين (١) عليها على قَدْرِ عِمالِتهم. ثم قال: لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذى مِرَّةٍ (٢) سَوِيٍّ (٣).

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابن وَهْبٍ، قال: قال ابن زيدٍ: يكونُ للعاملِ عليها إن عَمِلَ بالحقِّ، ولم يكنْ عمرُ ولا أولئك يُعْطُون العامل الثُّمُنَ، إنما يَفْرِضون له بقَدْرِ عِمالتِه (٤).

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن أشْعَثَ، عن الحسنِ: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾. قال: كان يُعْطَى العامِلون (٥).

قال أبو جعفرٍ: وأَوْلى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ قولُ من قال: يُعْطَى العاملُ عليها على قَدْرِ عِمالتِه و (٦) أجْرِ مِثْلِه.

وإنما قُلْنا: ذلك أَوْلى بالصوابِ؛ لأن الله جلَّ ثناؤُه لم يَقْسِمُ صدقةَ الأموالِ بينَ الأصْنافِ الثمانيةِ على ثمانيةِ أسهمٍ، وإنما عَرَّفَ خَلْقَه أن الصدقاتِ لن تُجاوزَ


(١) في ص، ت ١، س، ف: "العاملين".
(٢) المرة: قُوَّة الخَلْقِ وشِدَّتُه. ينظر القاموس المحيط (م ر ر).
(٣) أخرجه البيهقى ٧/ ١٣ من طريق الأخضر وأخيه شميط عن عطاء به نحوه، وجاء عنده قوله: "لا تحل .... " مرفوعًا إلى النبي ، كما أخرجه في ٧/ ١٥ من طريق الأخضر به، مختصرا بلفظ: "قال: قلت: للعاملين عليها، يعنى حقًّا؟ قال: نعم على قدر عمالتهم". وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، ٤/ ٢٦٢، ٢٦٣، وابن زنجويه في كتاب الأموال (٢٠٤٢)، ومن طريق شميط بن عجلان عن عطاء به نحوه، لكن عندهما عن عبد الله بن عمر لا "عمرو"، ووقع عند البخاري عن شميط عن أبيه عن ابن عمر" والأرجح أنه سقط منه "عن عطاء"، كما أخرجه البخارى أيضا في تاريخه الكبير ٦/ ٤٦٨، ٤٦٩ من طريق عطاء به نحوه، وعنده أيضا عن ابن عمر، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٢٥٢ بنحوه لكن من قول ابن عمر، وعزاه لأبي الشيخ.
(٤) في ص، ت ١، س، ف: "عمله".
(٥) ينظر الأموال لابن زنجويه (٢٠٤٣).
(٦) سقط من: م.