للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الفرقانِ": ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ الآية. والتي في "النساءِ": ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾. فسألتُ ابنَ عباسٍ عن ذلك، فقال: لما أنزَل اللهُ التي في "الفرقانِ"، قال مشركو أهلِ مكةَ: قد قتلنا النفس التي حرَّم اللهُ، ودعَونا مع اللهِ إِلهَا آخرَ. فقال: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ الآية. فهذه لأولئك، وأما التي في "النساءِ": ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ الآية. فإن الرجلَ إذا عرَف الإسلامَ، ثم قتَل مؤمنًا متعمِّدًا، فجزاؤُه جهنمُ، فلا توبةَ له. فذكرتُه لمجاهدٍ، فقال: إلَّا مَن نَدِم (١).

حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ الطائيُّ، قال: ثنا أحمدُ بنُ خالدٍ الوَهْبيُّ (٢)، قال: ثنا شيبانُ (٣)، عن منصورِ بن المعتمرِ، قال: ثني سعيدُ بنُ جبيرٍ، قال: قال لى سعيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بن أبزَى: سلِ (٤) ابنَ عباسٍ عن هاتين الآيتين؛ عن قولِ اللهِ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾. إلى: ﴿مَنْ تَابَ﴾. وعن قولِه: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ إلى آخرِ الآيةِ. قال: فسألتُ عنها ابنَ عباسٍ، فقال: أُنزِلت هذه الآية في "الفرقانِ" بمكةَ إلى قولِه: ﴿وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾. فقال المشركون: فما يغنى عنا الإسلامُ، وقد عدَلنا باللهِ، وقتلَنا النفسَ التي حرَّم اللهُ، وأتَينا الفواحشَ؟ قال: فأنزَل اللهُ: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا


(١) تقدم تخريجه في ٧/ ٣٤٢.
(٢) في ص، م، ف: "الذهنى". وفى ت ١، ت ٢: "الذهبي". وينظر تهذيب الكمال ١/ ٢٩٩.
(٣) في ت ١، ف: "سنان". وينظر تهذيب الكمال ١٢/ ٥٩٢.
(٤) في ص، ت ١، ت ٢، ف: "سأل".