للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحسانَ أبى الأَشْرَسِ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ: ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ﴾: أن تقولَ: يا ابناه.

قال: ثني يحيى بنُ سعيدٍ، عن سفيانَ، عن الأعمشِ، عن حسانَ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عباسٍ: ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ﴾: أن تقولَ: يا ابناه.

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن حسانَ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، عن ابن عباسٍ: ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ﴾. أن تقولَ: يا بُنَيَّاه (١).

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ﴾. أي: لَتُبْدِى به أنه ابنُها؛ من شدةِ وَجْدِها (٢).

حدَّثنا موسى، قال: ثنا عمرٌو، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّدِّيِّ، قال: لما جاءت أمُّه أخَذ منها، يعنى الرَّضاعَ، فكادت أن تقولَ: هو ابني. فعصَمها اللَّهُ، فذلك قولُ اللهِ: ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ (٣).

وقال آخرون: بما أَوْحَيْناه إليها. أي: تَظْفَرُ (٤).

والصوابُ من القولِ في ذلك ما قاله الذين ذكَرنا قولَهم أنهم قالوا: إن كادت لَتقولُ: يا بُنَيَّاه. لإجماعِ الحجةِ مِن أهلِ التأويلِ على ذلك، وأنه عَقِيبَ قولِه: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا﴾. فلأن يكونَ - لو لم يكنْ ممن ذكَرنا في ذلك


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٩٤٧، والحاكم ٢/ ٤٠٦ من طريق عبدُ الرحمنِ بن مهدي به.
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٢١ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٩٤٧ من طريق يزيد به.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٩٤٧ من طريق عمرو به، وتقدم أوله في ص ١٥٠.
(٤) في ت ١: "يظفر".