للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أراد أن يستنكحها، خالصةً له مِن دونِ المؤمنين.

حدَّثنا ابنُ المثنى، قال: ثنا عبدُ الأعلى، قال: ثنا داودُ، عن محمدِ بن أبى موسى، عن زيادٍ الأنصاريِّ، قال: قلت لأبيِّ بن كعبٍ: أرأيت لو مات نساءُ النبيِّ ، أكان يحلُّ له أن يتزوَّجَ؟ قال: وما يحرِّمُ ذلك عليه؟ قال: قلت: قولُه: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾. قال: إنما أحلَّ اللهُ له ضربًا مِن النساءِ (١).

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عليةَ، عن داودَ بن أبي هندٍ، قال: ثنى محمدُ بنُ أبي موسى، عن زيادٍ، رجلٍ مِن الأنصارِ، قال: قلت لأبي بن كعبٍ: أرأيتَ لو أن أزواجَ النبيِّ تُوُفِّين، أما كان له أن يتزوَّجَ؟ فقال: وما يمنَعُه مِن ذلك؟ - وربما قال داودُ: وما يحرِّمُ عليه ذلك؟ - قلت: قولُه: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾. فقال: إنما أحلَّ اللهُ له ضربًا مِن النساءِ، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ إلى قولِه: ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾. ثم قيل له: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (٢).

حدَّثنا ابن حميد، قال: ثنا حكَّامُ بن سَلْمٍ، عَن عَنْبسَةَ، عَمِن ذَكَره، عن أبي صالحٍ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾. قال: أُمِر أن لا يتزوَّجَ أعرابيةً ولا عربيَّةً (٣)، ويتزوَّجَ بعدُ مِن نساءِ تهامةَ، ومن شاء مِن بناتِ العمِّ والعمَّةِ، والخالِ والخالةِ، إن شاء ثلاثمائةٍ (٤).


(١) أخرجه عبد اللهُ بن أحمد في زوائد المسند ٥/ ٣٢ (الميمنية) من طريق يزيد بن زريع وعبد الأعلى به، وأخرجه ابن سعد ٨/ ١٩٦، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٩، والدارمي ٢/ ٢٥٣، ١٥٤، والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٤٥٤ عقب ح (٥٢٤) مِن طريق داود به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٢١١ إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.
(٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦/ ٤٣٩، وأخرجه الضياء في المختارة (١١٧١) من طريق ابن علية به.
(٣) في م، وتفسير ابن كثير: "غريبة".
(٤) ذكره البغوي في تفسير ٦/ ٣٦٧، وابن كثير في تفسيره ٦/ ٤٣٩.