للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولَه: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾: فإن اللَّهَ سبحانه أمَر النبيَّ والمؤمنين إذا اقْتَتَلَت طائفتانِ من المؤمنين أن يَدْعُوَهم إلى حكمِ اللَّهِ، ويُنصِفَ بعضَهم مِن بعضٍ، فإن أجابوا حكَم فيهم بكتابِ اللَّهِ، حتى يُنصِفَ المظلومَ من الظالمِ، فمَن أبى مِنهم أن يجيبَ فهو باغٍ، وحَقٌّ على إمامِ المؤمنين أن يجاهدَهم ويقاتِلَهم حتى يَفيئوا إلى أمرِ اللَّهِ، ويُقرُّوا بحكمِ اللَّهِ (١).

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ إلى آخرِ الآيةِ. قال: هذا أمْرٌ [أمَر اللَّهُ] (٢) به الوُلاةَ كهيئةِ ما تكونُ العصبيةُ (٣) بينَ الناسِ، وأمَرهم أن يُصْلِحوا بينَهما، فإِن أَبَوْا قَاتَلَ الفئةَ الباغيةَ حتى ترجعَ إلى أمرِ اللَّهِ، فإذا رجَعوا (٤) أصْلَحوا بينَهما، وأخبَروهم أن المؤمنين إخوةٌ؛ ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾. قال: ولا يقاتلُ الفئةَ الباغيةَ إِلَّا الولاةُ (٥).

وذُكِر أن هذه الآية نزلَت في طائفتين من الأوسِ والخزرجِ اقْتَتلا (٦) في بعضِ ما تَنازَعا (٧) فيه، مما سأذكُرُه إِن شاءَ اللَّهُ تعالى.

ذكرُ مَن قال ذلك والروايةِ به

حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا مُعتمرُ بنُ سليمانَ، عن أبيه، عن


(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٩٠ إلى المصنف وابن المنذر وابن مردويه.
(٢) في م: "من الله أمر".
(٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "العصبة".
(٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "رجعت".
(٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "الإمام".
(٦) في ص، م، ت ٢، ت ٣: "اقتتلنا".
(٧) في ص، م، ت ٢، ت ٣: "تنازعتا".