للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَشهدوا (١) الغنيمةَ، فنزَلت هذه الآيةُ: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ (٢) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٣).

حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا يحيى بن أبي زائدةَ، عن سفيانَ، عن قيسِ بنِ مسلمٍ الجَدَليِّ، عن الحسنِ بن محمدٍ، قال: بُعِثَتْ سَرِيَّةٌ فَغنِموا، ثم جاء قومٌ مِن بعدِهم، قال: فنزَلت: ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾.

حدَّثنا ابنُ المثنى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن الحكمِ، عن إبراهيمَ أنَّ أُناسًا قَدِموا على عليٍّ، ، الكوفةَ بعدَ وَقْعَةِ الجَمَلِ، فقال: اقْسِموا لهم. وقال: هذا المحرومُ (٤).

حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا أبو نعيمٍ، عن سفيانَ، عن قيسِ بن مسلمٍ، عن الحسنِ بنِ محمدٍ أنَّ قومًا في زمانِ النبيِّ أصابوا غنيمةً، فجاء قومٌ بعدُ، فنزَلت: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا حكَّامٌ، قال: ثنا عمرٌو، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ: قال: ﴿وَالْمَحْرُومِ﴾. الذي لا فَيْءَ له في الإسلامِ، وهو مُحارَفٌ مِن الناسِ (٥).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ قولَه: ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾. قال: المحرومُ: الذي لا يجرِي عليه شيءٌ مِن الفَيءِ، وهو مُحارَفٌ مِن الناسِ (٥).

وقائلٍ: هو الذي لا يَنْمِي له مالٌ.


(١) في م: "يشهدون".
(٢) بعده في الأصل، ص: "معلوم".
(٣) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٧٥٨) عن عبد الرحمن به، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٤٤، وابن أبي شيبة ١٢/ ٤١٢ من طريق سفيان به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ١١٣ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٤١٢ من طريق شعبة به.
(٥) تقدم تخريجه في ص ٥١٣.