للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذين ذهبَت أزواجُهم منكم إلى الكفارِ مثلَ ما أنفَقوا عليهنَّ مِن الصداقِ.

واختلَف أهلُ التأويلِ في المالِ الذي أُمِر أن يُعْطَى منه الذي ذهبَت زوجتُه إلى المشركين؛ فقال بعضُهم: أُمِروا أن يُعْطوهم من (١) صداقِ مَن لحِق بهم مِن نساءِ المشركين.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبَرني يونسُ، عن الزهريِّ، قال: أقرَّ المؤمنون بحكمِ اللَّهِ، وأدَّوا ما أُمِروا به من نفقاتِ المشركين التي أنفقوا على نسائِهم، وأبَى المشركون أن يُقِرُّوا بحكمِ اللَّهِ فيما فرَض عليهم مِن أداءِ نفقاتِ المسلمين، فقال اللَّهُ للمؤمنين: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾. فلو أنَّها ذهَبت بعد هذه الآيةِ امرأةٌ مِن أزواجِ المؤمنين إلى المشركين، ردَّ المؤمنون إلى زوجِها النفقةَ التي أنفَق عليها مِن العُقْبِ الذي بأيديهم، الذي أُمِروا أن يردُّوه على المشركين مِن نفقاتِهم التي أنفَقوا على أزواجِهم، اللاتي آمَنَّ وهاجَرْن، ثم رَدُّوا إلى المشركين فضلًا إن كان بقِي لهم. والعُقْبُ ما كان بأيدي المؤمنين مِن صداقِ نساءِ الكفارِ حينَ آمَنَّ وهاجَرْن (٢).

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، قال: أنزَل اللَّهُ: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾. فأمَر اللَّهُ المؤمنين أن يردُّوا الصداقَ إذا ذهَبت امرأةٌ من المسلمين ولها


(١) سقط من: م.
(٢) تقدم تخريجه في ص ٥٨٦.