للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكمِ، قال: سمعتُ مجاهدًا يحدِّثُ عن ابنِ عباسٍ في هذه الآيةِ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. قال ابنُ عباسٍ: (في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ) (١).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا سفيانُ، عن إسماعيلَ بنِ أُميةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كثيرٍ، عن مجاهدٍ، أنه قرَأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) (٢).

حدَّثنا (٣) العباسُ بنُ عبدِ العظيمِ، قال: ثنا جعفرُ بنُ عونٍ، قال: أخبَرنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. قال: طاهرًا في غيرِ جماعٍ (٤).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا هارونُ بنُ المغيرةِ، عن إسماعيلَ بنِ مسلمٍ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. قال: طاهرًا مِن غيرِ حيضٍ، أو حاملًا قد استبان حملُها (٥).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا هارونُ، عن عيسى بنِ يزيدَ بنِ دَأْبٍ، عن عمرٍو، عن الحسنِ وابنِ سيرينَ، فيمن أراد أن يُطلِّقَ ثلاثَ تَطْليقاتٍ، جميعًا في كلمةٍ واحدةٍ، أنه لا بأسَ به بعدَ أن يُطلِّقَها في قُبُلِ عِدَّتها، كما أمَره اللَّهُ ﷿، وكانا يَكْرَهان أنْ يُطلِّقَ الرجلُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتين أو ثلاثًا، إذا كان لغيرِ العِدَّةِ التي ذكَرها اللَّهُ (٦).

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا ابنُ عونٍ، عن ابنِ


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢، والنسائي في الكبرى (٥٥٨٦) من طريق محمد بن جعفر به.
(٢) أخرجه الشافعي ٢/ ٦٧ (١٠٧)، وأبو عبيد في الفضائل ص ١٨٧، وعبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٩٦، وسعيد بن منصور في سننه (١٠٥٩)، والبيهقي ٧/ ٣٢٣، من طرق عن ابن جريج عن مجاهد به.
(٣) في الأصل: "قال حدثنا".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣ من طريق آخر عن مجاهد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٣٠ إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢ من طريق آخر عن الحسن به.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢ من طريق آخر عن الحسن وابن سيرين به.