للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُنكَحُ إن شاءت (١).

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ (٢) ثورٍ، عن معمرٍ، قال: وقال ابنُ طاوسٍ: إذا أردْتَ الطلاقَ فطلِّقْها حينَ تَطْهُرُ، قبلَ أن تمسَّها، تطليقةً واحدةً، لا يَنْبغي لك أن تزيدَ عليها، حتى تخلوَ ثلاثةُ قُرُوءٍ، فإِنَّ واحدةً تُبِينُها (٣).

حدِّثتُ عن الحسينِ، قال: سمعتُ أبا معاذٍ يقولُ: ثنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. يقولُ: فطلِّقْها طاهرًا مِن غيرِ جماعٍ (٤).

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. قال: إذا طلَّقتَها للعِدَّةِ كان مِلْكُها بيدِك، ومَن طلَّق (٥) للعِدَّةِ جعَل اللَّهُ له في ذلك فُسْحةً، وجعل له مِلْكًا إن أَراد أَنْ يَرْتجِعَ قبلَ أَن تَنْقَضِيَ العِدَّةُ ارْتَجَع (٦).

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مفضلٍ، قال: ثنا أسباطُ، عن السديِّ في قولِه: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. قال: طاهرًا في غيرِ جماعٍ، فإن كانت لا تَحِيضُ، فعندَ غُرَّةِ كلِّ هلالٍ (٧).

حدَّثني أبو السائبِ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، عن عبيدِ (٨) اللَّهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ


(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٩٦ عن معمر به.
(٢) في ص، ت ١: "أبو".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٩٦، وفي المصنف (١٠٩٢٠) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه.
(٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ١٦٩.
(٥) في الأصل، ت ٣: "طلقها".
(٦) ينظر التبيان ١٠/ ٣٢.
(٧) ينظر التبيان ١٠/ ٣٠.
(٨) في الأصل: "عبد". وينظر مصادر التخريج.