للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُراجِعَها، ثم يترُكَها، حتى إذا طَهَرت ثم حاضت [ثم طهَرت] (١) طلَّقها، قال النبيُّ : "فهي العِدَّةُ التي أمَر اللَّهُ أنْ يُطلَّقَ النساءُ لها". يقولُ: حينَ (٢) يَطْهُرن (٣).

حدَّثني عليٌّ، قال: ثنا أبو صالحٍ، قال: ثنى معاويةُ، عن عليٍّ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. يقولُ: لا تُطلِّقْها وهي حائضٌ، ولا في طُهْرٍ قد جامعتَها فيه، ولكن تترُكُها حتى إذا حاضت وطَهَرت طلِّقْها تطليقةً، فإن كانت تَحيضُ فعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ، وإن كانت لا تَحِيضُ فعدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ، وإن كانت حاملًا فعدَّتُها أن تضعَ حملَها (٤).

حدَّثنا ابنُ البرقيِّ، قال: ثنا عمرُو بنُ أبي سلمةَ، عن سعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ، سُئل عن قولِ اللَّهِ ﷿: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. قال: طلاقُ السُّنةِ أن يُطلِّقَ الرجلُ امرأتَه وهي في قُبُلِ عِدَّتِها طاهرًا مِن غيرِ جماعٍ واحدةً ثم يَدعَها، فإن شاء راجَعها قبلَ أن تغتسِلَ مِن الحَيْضةِ الثالثةِ، وإن أراد أن يُطلِّقَها ثلاثًا طلَّقها واحدةً في قُبُلِ عِدَّتِها وهي طاهرٌ مِن غيرِ جماعٍ، ثم يَدَعَها، حتى إذا حاضت وطَهَرت طلَّقها أُخرى، ثم يَدَعَها، حتى إذا حاضت وطَهَرت طلَّقها أُخرى (٥)، ثم لا تَحِلُّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه.

وذُكر أنَّ هذه الآيةَ أُنزِلت على رسولِ اللَّهِ في سببِ طلاقِه حفصةَ.


(١) سقط من: ص، م، ت ١.
(٢) في ت ١، وتفسير عبد الرزاق: "حتى".
(٣) في الأصل: "تطهر". والأثر أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٩٧، وفي المصنف (١٠٩٥٤) عن معمر به، وأخرجه أحمد ٩/ ٢٣١ (٥٣٢١)، ومسلم (١٤٧١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٣ من طريق أيوب به.
(٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ١٦٩.
(٥) بعده في الأصل: "ثم يدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى".