للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُحْبَسُ امرأةٌ بغيرِ نفقةٍ (١).

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾. قال: هذا في مراجعةِ الرجلِ امرأتَه (٢).

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾. أيْ: مراجعةً.

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الأعلى، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾. قال: يُراجِعُها في بيتِها، هذا في الواحدةِ والثنتين، هو أبعدُ مِن الزنى. قال سعيدٌ: وقال الحسنُ: هذا في الواحدةِ والثنتين، وما يُحْدِثُ اللَّهُ بعدَ الثلاثِ (٣)!

حدَّثنا يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عليَّةَ، قال: أخبَرنا أيوبُ، قال: سمعتُ الحسنَ وعكرمةَ يقولان: المطلَّقةُ ثلاثًا، والمتوفَّى عنها زوجُها (٤)، لا سُكْنى لها ولا نفقةَ. قال: فقال عكرمةُ: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾. فقال: ما يُحْدِثُ بعدَ الثلاثِ (٥)!

حدَّثنا عليُّ (٦) بنُ عبدِ الأعلى المحاربيُّ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ محمدٍ


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٠٢٤)، وفي التفسير ٢/ ٢٩٧، وأحمد ٦/ ٤١٤ (الميمنية)، ومسلم (١٤٨٠/ ٤١)، وأبو داود (٢٢٩٠) من طريق معمر به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٩٨ عن معمر به.
(٣) في ت ٣: "ذلك".
(٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٦٢ عن ابن علية عن أيوب عن عكرمة - وحده - به.
(٦) سقط من: الأصل، ت ٣.