للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عليةَ، عن ابنِ عونٍ، قال: قال الشَّعْبِيُّ: مَن شاء حالفْتُه (١)، لَأُنزِلَتِ النساءُ القُصْرى بعدَ الأربعةِ الأشهرِ والعشرِ، التي في سورةِ البقرةِ.

حدَّثني أحمدُ بنُ مَنيعٍ، قال: ثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، قال: ثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ، عن الشَّعْبيِّ، قال: ذُكِر [عندَ ابنِ] (٢) مسعودٍ آخرُ الأجَلَيْن، فقال: مَن شاء قاسَمْتُه باللَّهِ أنَّ هذه الآية التي أُنزِلت في النساءِ القُصْرى نزَلت بعدَ الأربعةِ الأشهرِ. ثم قال: أجلُ الحاملِ أنْ تضعَ ما في بطنِها (٣).

حدَّثنا ابن حميدٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن مغيرةَ، قال: قلتُ للشعبيِّ: ما أُصدِّقُ أنَّ عليًّا كان يقولُ: آخرُ الأجلَيْن أنْ لا تتزوَّجَ المتوفَّى عنها زوجُها حتى يَمْضِيَ آخرُ الأجلين. قال الشعبيُّ: بلى فصَدِّقْ أشدَّ ما صَدَّقْتَ بشيءٍ قَطُّ. وقال عليٌّ : إنما قولُه: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾؛ المطلَّقاتُ. ثم قال: إنَّ عليًّا وعبدَ اللَّهِ كانا يقولان في الطلاقِ بحُلولِ أجلِها إذا وَضَعَتْ حملَها (٤).

حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا موسى بنُ داودَ، عن ابنِ لهيعةَ، عن عمرِو بنِ شُعيبٍ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، قال: لمَّا نزَلت هذه الآيةُ:


= طريق أيوب به، وأخرجه البخاري (٤٥٣٢)، والنسائي (٣٥٢١) من طريق ابن عون عن ابن سيرين به.
(١) في الأصل: "خالفته".
(٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "عبد الله بن".
(٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ١٧٧ عن المصنف، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٥١٣، ١٥١٥) من طريق إسماعيل بن أبي خالد به، والطبراني (٩٦٤٥) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٥١٧) من طريق مغيرة به مختصرا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٣٧ إلى ابن المنذر.