للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا محمدٌ، قال: ثنا أحمدُ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّدِّيِّ في قولِه: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. قال: يُنْفَقُ على الحُبْلَى إذا كانت حاملًا تضَعَ حملَها.

وقال آخرون: عُنِي بقولِه: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ كلُّ مطلَّقَةٍ، مَلَك زوجُها رَجْعَتها أو لم يَمْلِكْ.

وممَن قال ذلك: عمرُ بنُ الخطابِ، وعبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ - رَحِمهما اللَّهُ -.

ذكرُ الروايةِ عنهما بذلك

حدَّثني أبو السائبِ، قال: ثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: كان عمرُ وعبدُ اللَّهِ يجعلان للمطلَّقةِ ثلاثًا السُّكْنَى والنفقةَ (١)، وكان عمرُ إذا ذُكر عندَه حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ؛ أنَّ النبيَّ أمَرها أنْ تَعْتَدَّ في غيرِ بيتِ زوجِها، قال: ما كنا لنُجِيزَ في دينِنا شهادةَ امرأةٍ (٢).

حدَّثني نصرُ بنُ عبدِ الرحمنِ الأَوْدِيُّ، قال: ثنا يحيى بنُ إبراهيمَ، عن عيسى بن قِرطاسٍ، قال: سمعتُ عليَّ بنَ الحسينِ يقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا: لها السكنى، والنفقةُ، والمتعةُ، فإن خَرَجتْ مِن بيتِها، فلا سكنى لها (٣)، ولا نفقةَ، ولا متعةَ.

حدَّثنا يحيى بنُ طلحةَ اليَرْبوعيُّ، قال: ثنا ابنُ فضيلٍ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: [إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه] (٤) ثلاثًا [فإنَّ لها] (٥) السُّكْنَى


(١) بعده في م: "والمتعة".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٤٦، ١٤٧ عن أبي معاوية به مختصرًا؛ دون قوله: "وكان عمر إذا ذكر. . . إلخ"، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٣٦١) من طريق الأعمش به.
(٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.
(٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "للمطلقة".
(٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.