للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انْتَقِلي إلى (١) أُمِّ شَريكٍ". وأرْسَل إليها: "أن لا تَسْبقِيني بنفسِك". ثم أرسل إليها: "إِنَّ أمَّ شريكٍ يأتيها المهاجرون الأوَّلون، فانْتَقِلي إلى ابنِ أمِّ مكتومٍ، فإنكِ إذا وضَعْتِ خِمارَك لم يَرَكِ". فزوَّجها رسولُ اللَّهِ أُسامةَ بنَ زيدٍ (٢).

وقولُه: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. يقولُ جلَّ ثناؤُه: فإن أَرضَع لكم نساؤُكم البوائنُ منكم أولادَهنَّ الأطفالَ منكم بأُجْرةٍ، فآتوهنَّ أُجورَهُنَّ على رَضاعِهنَّ إِيَّاهم.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هُشَيمٌ (٣)، عن جُوَيبرٍ، عن الضَّحّاكِ أنه قال في الرَّضاعِ: إذا قام على شيءٍ فأُمُّ الصبيِّ أحقُّ به، فإن شاءتْ أَرْضَعَتْه، وإن شاءت تَرَكتْه، إلا أنْ لا يَقْبَلَ مِن غيرِها، فإذا كان كذلك أُجْبِرَتْ على رَضاعِه (٤).


(١) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "بيت".
(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٨٦)، والنسائي (٣٤٠٥)، وفي الكبرى (٥٥٩٨) من طريق الأوزاعي به، وأخرجه مسلم (١٤٨٠/ ٣٨)، وأبو داود (٢٢٨٥)، والطبراني ٤/ ٣٧٠، ٣٧١ (٩٢٠) من طريق يحيى بن أبي كثير به، وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٠، ٥٨١، والشافعي ٢/ ١٠٢ (١٧٦)، وأبو داود (٢٢٨٤)، والنسائي (٣٥٤٨)، وابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٢٢٧ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٣٠، ٢٣١ إلى عبد بن حميد.
(٣) في الأصل: "هشام".
(٤) في الأصل: "رضاعته".
والأثر ذكره القرطبي في تفسيره ١٨/ ١٦٩، والشوكاني في فتح القدير ٥/ ٢٤٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٣٧ إلى عبد بن حميد، بلفظ: "إذا قام الرضاع على شيءٍ خُيِّرت الأم".