للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليَّ حرامٌ رِضًا لكِ". وكانت حفصةُ وعائشةُ تَظَاهَران على نساءِ النبيِّ ، فانطلقتْ حفصةُ إلى عائشةَ، فأسرَّت إليها أن أبشري، إن النبيَّ قد حرَّم عليه فَتاتَه. فلما أَخبَرت بسِرِّ النبيِّ ، أظهَر اللَّهُ ﷿ النبيَّ ، فأنزَلَ اللَّهُ على رسولهِ لما تَظاهَرتا عليه: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ إلى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (١).

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عُليَّةَ، قال: ثنا هشامٌ الدستوائيُّ، قال: كتَب إليَّ يحيى يحدِّثُ عن يَعْلَى بنِ حكيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، أنَّ ابنَ عباسٍ كان يقولُ في الحرامِ: يمينٌ يكفِّرُها. وقال ابنُ عباسٍ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]. يعني أن النبيَّ حرَّم جاريتَه، فقال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ إلى قولِه: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾. فكَفَّر يمينَه، فصيَّر الحرامَ يمينًا (٢).

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا المعتمرُ، عن أبيه، قال: أنبَأنا أبو عثمانَ أن النبيَّ دخَل بيتَ حفصةَ، فإذا هي ليست ثَمَّ (٣)، فجاءته فتاتُه، فألقَى عليها سِتْرًا، فجاءت حفصةُ فقَعَدت على البابِ حتى قَضى رسولُ اللَّهِ حاجتَه، فقالت: واللَّهِ لقد سُؤْتَنِي، أَجامَعتَها في بيتي؟ أو كما قالت. قال: وحرَّمها رسولُ اللَّهِ ، أو كما قال.


(١) أخرجه ابن سعد ٨/ ١٨٥ من طريق شعبة، عن ابن عباس به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٣٩ إلى ابن مردويه.
(٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ١٨٦ عن المصنف، وأخرجه الدارقطني ٤/ ٤٠، والبيهقي ٧/ ٣٥٠ من طريق يعقوب به، وأخرجه مسلم (١٤٧٣) من طريق إسماعيل ابن علية به، وأخرجه الطيالسي (٢٧٥٧)، والبخاري (٤٩١١)، وابن ماجه (٢٠٧٣)، من طريق هشام به، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٣٦٣)، والبخاري (٥٢٦٦)، ومسلم (١٤٧٣) من طريق يحيى به.
(٣) في ت ١: "فيه".