للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان الشافعيُّ يقولُ: على مَن ترَك الطوافَ (١) بينَ الصفا والمروةِ حتى (٢) يرجعَ إلى بلدِه، العوْدُ إلى مكةَ حتى يطوفَ بينَهما، لا يُجزئُه غيرُ ذلك، حدَّثنا بذلك عنه الربيعُ (٣).

ذِكرُ مَن قال: يُجزئُ منه دمٌ وليس عليه عَوْدٌ لقضائِه

قال الثوريُّ فيما حدَّثني به عليُّ بنُ سهل، عن زيدِ بنِ أبي الزرقاءِ عنه (٤)، وأبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ: إن عاد تاركُ الطوافِ بينَهما لقضائِه فحسنٌ، وإن لم يعُدْ فعليه دَمٌ (٥).

ذِكرُ مَن قال: الطوافُ بينَهما تطوُّعٌ ولا شيْءَ على مَن ترَكه، ومَن كان يقرأُ: (فلا جُناحَ عليه أن لا يطَّوَّف بهما)

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا ابنُ جُريجٍ، قال: قال عطاءٌ: لو أن حاجًّا أفاض بعدَ رَمْي الجَمْرةِ؛ جَمرةِ العقبةِ فطاف بالبيتِ ولم يَسْعَ، فأصابَها، يعني امرأتَه، لم يكن عليه شيْءٌ؛ لا حجٌّ ولا عمرةٌ، من أجلِ قولِ اللهِ في مصحفِ ابنِ مسعودٍ: (فمَنْ حَجَّ البيتَ [أوِ اعتَمَرَ] (٦) فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّف بهما). فعاودْتُه بعدَ ذلك، فقلتُ له (٧): إنه قد ترَك سُنةَ النبيِّ قال: ألا تَسْمَعُه يقولُ: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤] فأبَى أن يَجْعَلَ عليه شيئًا (٨).


(١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "السعي".
(٢) في ت ٢: "حين".
(٣) الأم ٢/ ٢١٠.
(٤) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١٢/ ٢٠٢ (١٧٣٥١).
(٥) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١٢/ ٢٠٢ (١٧٣٥٢).
(٦) سقط من: الأصل. والقراءة في مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب، وهي أيضًا قراءة أنس وابن عباس وابن سيرين وشهر بن حوشب وهي قراءة شاذة. ينظر البحر المحيط ١/ ٤٥٦.
(٧) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣.
(٨) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١٢/ ٢٠٦ (١٧٣٧٣) عن عطاء، وروى ابن حزم القراءة في المحلى ٧/ ١١١ =