للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾. يقولُ: من قَتَل عمدًا فعُفي عنه، وقُبِلت منه الديةُ، يقولُ: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾. فأمَر المتَّبِعَ أن يتَّبِعَ بالمعروفِ، وأمَر المؤدِّيَ أن يؤدِّيَ بإحسانٍ، فالعمدُ قَودٌ إليه قِصاصٌ، لا عَقْلَ (١) فيه، إلَّا أن يرضَوْا بالديةِ، فإن رَضُوا بالديةِ فمائةُ خَلِفةٍ (٢)، فإن قالوا: لا نرضَى إلَّا بكذَا وكذَا. فذلك لهم.

حدثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبَرنا عبدُ الرزَّاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾. قال: يَتَّبعُ (٣) الطالبُ بالمعروفِ، ويؤدِّي المطلوبُ بإحسانٍ (٤).

حُدِّثت عن عمارِ بنِ الحسنِ، قال: حدثنا ابنُ أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرَّبيعِ في قولِه: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾.

يقولُ: فمن قتَل عمدًا فعُفِيَ عنه، وأُخذتْ منه الدِّيةُ، يقولُ: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾. أمَر صاحبَ الدِّيةِ الذي (٥) يأخُذُها أن يتبِعَ بالمعروفِ، وأمَر المؤدِّيَ أن يؤدِّيَ بإحسانٍ (٦).

حدثنا القاسمُ، قال: حدثنا الحسينُ، قال: حدثني حجاجٌ، عن ابن جُريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ: قولُه: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ


(١) العقل: الدية. اللسان (ع ق ل).
(٢) الخلفة: الحامل من النوق. اللسان (خ ل ف).
(٣) بعده في م: "به".
(٤) تفسير عبد الرزاق ١/ ٦٧.
(٥) في م، ت ٢، ت ٣: "التي".
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٩٥ عقب الأثر (١٥٨١) من طريق ابن أبي جعفرٍ به.