للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شركٌ ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾: أن يُقالَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ. عليها قاتَل نبيُّ اللهِ، وإليها دَعَا (١).

حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا الحجاجُ بنُ المنهالِ، قال: ثنا همامٌ، عن قتادةَ: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾: فأمَر اللهُ جلَّ ثناؤُه نبيَّه ألا يقاتلَهم عندَ المسجدِ الحرامِ، إلا أن يُبدَءُوا فيه بقتالٍ، ثم نَسَخ اللهُ ذلك بقولَه: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾. فأمَر اللهُ نبيَّه إذا انقضَى الأجلُ أن يُقاتِلَهُم في الحِلِّ والحرمِ، وعند البيتِ، حتى يَشهدوا أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأن محمدًا رسولُ اللهِ (٢).

حدِّثتُ عن عمارِ بنِ الحسنِ، قال: ثنا عبد اللهِ بنُ أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الربيعِ في قولِه، ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾: فكانوا لا يقاتِلونَهم فيه، ثم نسَخَ ذلك بَعدُ، فقال: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ (٣).

وقال بعضُهم: هذه آيةٌ محكمةٌ غيرُ منسوخةٍ.

ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا المُثَنَّى، قال: ثنا أبو حذيفةَ، قال: ثنا شبلٌ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن


(١) أخرجه النحاس في ناسخه ص ١١١ من طريق سعيد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢٠٥ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن أبي حاتم. وهو عند ابن أبي حاتم ١/ ٣٢٧، ٣٢٨ عقب الأثر (١٧٣٤، ١٧٣٥، ١٧٣٨) معلقا مفرقا ببعضه.
(٢) أخرجه ابن الجوزي في ناسخه ص ١٨٢ من طريق شيبان عن قتادة، نحوه. وأخرجه أيضا من طريق همام عن قتادة بزيادة: ثم قال: ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾، ثم نُسخت الآيتان في براءة، فقال: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٥٢، ٣٥٣ من طريق سعيد عن قتادة، نحوه. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢٠٥ إلى عبد بن حميد وأبي داود.
(٣) ذكره ابن الجوزي في ناسخه ص ١٨٢ معلقا.