للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمرو بنِ مُرَّةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ سلمةَ، قال: جاء رجلٌ إلى عليٍّ، فقال: أرأيتَ قولَ اللهِ ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. قال: أن تُحرِمَ من دُوَيرَةَ أهلِك.

حَدَّثَنَا أبو كُرَيبٍ، قال: ثنا وَكيعٌ، عن سفيانَ، عن محمدِ بنِ سُوقةَ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، قال: من تمامِ العُمرةِ أن تُحرِمَ من دُوَيرَةِ أهلِك (١).

حَدَّثَنَا أبو كُريبٍ، قال: ثنا وَكيعٌ، عن ثَوْرِ بنِ يزيدَ، عن سليمانَ بنِ موسَي، عن طاوسٍ، قال: تمامُهما إفرادُهما مُؤْتَنَفَيْنِ (٢) مِن أهلِك.

حَدَّثَنِي المُثَنَّى، قال: ثنا [أبو نُعيمٍ الفَضْلُ بنُ دُكَينٍ، قال: ثنا] (٣) سفيانُ، عن ثورٍ، عن سليمانَ بنِ موسَى، عن طاوسٍ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. قال: تُفْرِدُهما مُؤْتَنَفَين (٤) مِن أهلِك، فذلك تمامُهما (٥).

وقال آخرون: تمامُ العُمرةِ أن تُعْمَلَ في غيرِ أشهرِ الحَجِّ، وتمامُ الحجِّ أن يُؤْتَى بمناسِكِه كلِّها حتى لا يَلْزَمَ عاملَه دمٌ بسببِ قِرانٍ ولا مُتعةٍ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثَنَا بشرُ بنُ معاذٍ، قال: ثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. قال: تمامُ العُمرةِ ما كان في غيرِ أشهرِ الحجِّ، وما كان في أشهرِ الحجِّ، ثم أقامَ حتى يَحُجَّ فهي مُتْعةٌ، عليه فيها الهَدْيُ إن وجَدَ، وإلا صامَ


(١) تفسير سفيان ص ٦٠.
(٢) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "مؤتنفتين". والائتناف والاستئناف بمعنى الابتداء، واستأنفت الشيء: أخذت فيه وابتدأته. المصباح المنير (أ ن ف).
(٣) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣.
(٤) في م: "موقتتين"، وفي ت ١: "مرتقتين".
(٥) تفسير سفيان ص ٦٠.