للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِلَّهِ﴾. قال: ليس مِن الخَلقِ أحدٌ ينبَغي له [إذا دخَلَ] (١) في أمرٍ إلا أن يُتِمَّه، فإذا دخَل (٢) فيها لَمْ يَنْبَغِ له أن يُهِلَّ يومًا أو يومَين ثم يَرْجِعَ، كما لو صامَ يومًا لَمْ يَنْبَغِ له أن يُفْطِرَ في نصفِ النهارِ.

وكان الشعبيُّ يَقْرَأُ ذلك رفعًا (٣):

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن شعبةَ، قال: حدَّثني سعيدُ بنُ أبي بُرْدةَ، أن الشعبيَّ وأبا بُرْدةَ تذاكرَا العُمرةَ، قال: فقال الشعبيُّ: تَطوُّعٌ: (وأتموا الحَجَّ والعُمْرةُ للهِ). وقال أبو بُرْدَةَ: هي واجبةٌ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٤).

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا ابنُ عَونٍ، عن الشعبيِّ أنه كان يَقْرؤُها: (وأتمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةُ لِلَّهِ) (٥).

وقد روِي عن الشعبيِّ خلافُ هذا القولِ، وإن كان المشهورُ عنه مِن القولِ هو هذا.

وذلك ما حدَّثني به المُثَنَّى، قال: ثنا الحجاجُ بنُ المِنْهالِ، قال: ثنا أبو عَوانةَ، عن المُغيرةِ، عن الشعبيِّ، قال: العُمرةُ واجبةٌ (٦).

فقراءةُ مَن قال: العُمرةُ واجبةٌ. نَصْبُها بمعنى: أَقِيمُوا فرضَ الحجِّ والعُمرةِ.


(١) سقط من: الأصل.
(٢) في الأصل: "خرج".
(٣) أي برفع التاء في "العمرة"، وهي قراءة شاذة. ينظر البحر المحيط ٢/ ٧٢.
(٤) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٧ من طريق شعبة به.
(٥) أخرجه أبو عبيدة في مجاز القرآن ١/ ٦٨، وسعيد بن منصور في سننه (٢٨٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة ص ٢٢٠ (القسم الأول من الجزء الرابع)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٣٥ (١٧٦٥)، والبيهقي ٤/ ٣٤٩ من طريق ابن عون به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢٠٩ إلى عبد بن حميد.
(٦) أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ١٤ من طريق المغيرة به.