للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا مروانُ، قال: ثنا حجّاجٌ الصوَّافُ، وحدَّثنا حُميدُ بنُ مَسْعَدَةَ، قال: ثنا سفيانُ بنُ حَبيبٍ، عن الحجاجِ الصوَّافِ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن عِكْرِمةَ، عن الحجاجِ بنِ عمرٍو، عن النبيِّ نحوَه، وعن ابنِ عباسٍ وأبي هريرةَ (١).

ومعنى هذا الخبرِ في (٢) الأمرِ بقضاءِ الحَجَّةِ التي حَلَّ منها [النبيُّ ] (٣)، نظيرَ فعلِ النبيِّ وأصحابِه في قضائِهم عمرتَهم التي حَلُّوا منها عامَ الحُدَيبيةِ مِن القابلِ، في عامِ عُمرةِ القضيةِ.

ويُقالُ لمن زعَم أن الذي حَصَرَه عدوٌّ، إذا حَلَّ مِن إحرامِه التطوُّعِ فلا قضاءَ عليه، وأن المُحْصَرَ بالعِللِ عليه القضاءُ: ما العلةُ التي أوجَبَت على أحدِهما القضاءَ وأسْقَطَت عن الآخرِ، وكلاهما قد حلَّ مِن إحرامٍ كان عليه إتمامُه لولا العلةُ العائقةُ؟

فإن قال: لأن الآيةَ إنما نَزَلَت في الذي حصَره العدوُّ، فلا يَجُوزُ لنا نَقلُ حُكْمِها إلى غيرِ ما نزَلت فيه.

قيل له: قد دافَعك عن ذلك جماعةٌ مِن أهلِ العلم، غيرَأنا نُسَلِّمُ لك ما قُلْتَ في ذلك، فهلَّا كان حُكْمُ المنعِ بالمرضِ والإحصارِ به (٤) حُكْمَ المنعِ بالعدوِّ، إذ هما


= (٣٠٧٧)، والترمذي (٩٤٠)، والنسائي (٢٨٦١)، والطحاوي في المشكل (٦١٥، ٦١٦)، وفي شرح المعاني ٢/ ٢٤٩، والطبراني (٣٢١١، ٣٢١٢)، والحاكم ١/ ٤٨٣، والبيهقي ٥/ ٢٢٠ من طرق عن حجاج بن أبي عثمان به.
(١) أخرجه الحاكم ١/ ٤٧٠ من طريق مروان به. وأخرجه النسائي (٢٨٦٠) من طريق حميد بن مسعدة به.
(٢) سقط من: م، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: "نظير".
(٣) سقط من: م.
(٤) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "له".