للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ إلى آخرِ الآيةِ (١).

وهذا الخبرُ يُنْبئُ عن أنّ الصحيحَ من القولِ أنّ الفِديةَ إنما تجِبُ على الحالقِ بعدَ الحلْقِ، وفسادِ قولِ مَن قال: يَفْتَدِي ثم يَحلِقُ. لأن كعبًا يُخبِرُ أن النبيَّ أمرَه بالفديةِ بعدَما أمرَه بالحلْقِ فحلَق.

حدَّثني محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا مؤمَّلٌ، قال: ثنا سفيانُ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ الأصبهانيِّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَعقلٍ، عن كعبِ بنِ عُجرةَ، أنه قال: أمَرني رسولُ اللَّهِ بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ، أو فَرَقٍ من طعامٍ بينَ ستَّةِ مساكينَ (٢).

حدَّثني محمدُ بنُ المثنَّى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأصبهانيِّ، عن عبدِ اللَّه بنِ مَعقلٍ، قال: قعَدتُ إلى كعبٍ وهو في المسجدِ، فسألتُه عن هذه الآيةِ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾. فقال كعبٌ: نزَلتْ فيَّ؛ كان بي أذًى من رأسِي، فحُمِلتُ إلى رسولِ اللَّهِ والقملُ يتناثرُ علَى وجْهِي، فقال: "ما كُنْتُ أُرَى أنَّ الجَهْدَ بَلَغَ (٣) مِنْكَ ما أرَى، أتجِدُ شاةً؟ ". فقلتُ: لَا، فنزَلتْ هذه الآيةُ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾. قال: فنزَلتْ فيَّ خاصةً، وهي لكم عامَّةً (٤).


(١) أخرجه أحمد ٣٠/ ٤٨ (١٨١٢٣)، والترمذي ٥/ ١٩٧ عقب الحديث (٢٩٧٣) من طريق أشعث به. وخالف أشعث مغيرة بن مقسم فرواه عن الشعبي عن كعب أخرجه إبراهيم بن طهمان في مشيخته ص ٢٠٥ (١٦٧).
(٢) أخرجه أحمد ٣/ ٤٥ (١٨١١٩)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٢٠ من طريق مؤمل به نحوه.
(٣) في الأصل، ت ١، ت ٢، ت ٣: "يبلغ". وهو رواية للبخاري والنسائي.
(٤) أخرجه مسلم (١٢٠١/ ٨٥)، والنسائي في الكبرى (٤١١٣) من طريق محمد بن المثنى به، وأخرجه أحمد ٣٠/ ٣٧ - ٣٩ (١٨١٠٩ - ١٨١١١)، والبخاري (١٨١٦، ٤٥١٧)، وابن ماجه (٣٠٧٩)، والنسائي في الكبرى (١١٠٣١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٣٨ (١٧٨١)، والواحدي في أسباب النزول ص ٣٩ من طريق شعبة به، وينظر الطيالسي (١١٥٨).