للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: ثنا هارونُ، عن عَنْبَسةَ، عن ليثٍ، عن عطاءٍ في رجلٍ اعتمرَ في غيرِ أشهرِ الحجِّ، فساق هديًا تطوُّعًا، فقدِمَ مكةَ في أشهرِ الحجِّ، قال: إن لم يكُنْ يريدُ الحجَّ، فلْيَنحَرْ هدْيَه، ثم ليرْجِعْ إن شاءَ، فإنْ هو نحَر الهديَ وحَلَّ، ثم بدَا له أن يُقيمَ حتى يحُجَّ، فلينْحَرْ هدْيًا آخرَ لمُتعتِه (١)، فإن لَمْ يجِدْ فلْيصُمْ (٢).

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: ثنا هارونُ، عن عنبسةَ، عن ابنِ أبي ليلَى مثلَ ذلك.

حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ بيانٍ، قال: ثنا يزيدُ، قال: أخبَرنا يحيَى بنُ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ أنه كان يقولُ: مَن اعتمرَ في شوّالٍ أو في ذي القَعدةِ، ثم أقامَ بمكةَ حتى يحُجَّ، فهو مُتمتعٌ، عليه ما علَى المتمتعِ (٣).

[حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هشيمٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ مثلَه] (٤).

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هُشيمٌ، عن حجاجٍ، عن عطاءٍ مثلَ ذلك.

حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ، قال: حدَّثني معاويةُ بنُ صالحٍ، عن عليٍّ بنِ أبي طلحةَ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾. قال: مَن أحرَم بالعمرةِ في أشهرِ الحجِّ، فما استيسرَ من الهدْيِ (٥).


(١) في م: "لتمتعه".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ص ١٢٥ (القسم الأول من الجزء الرابع) من طريق ليث به. وينظر التمهيد ٨/ ٢٤٦، والمحلى ٧/ ٢٢٠.
(٣) أخرجه مالك ١/ ٣٤٥، وابن أبي شيبة ص ١٢٤، ١٢٥ (القسم الأول من الجزء الرابع) من طريق يحيى به. وينظر المحلى ٧/ ٢٢٠.
(٤) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣.
والأثر ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٣٤٦ والاستذكار ١١/ ٢٢٠ عن هشيم به.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٤٠ (١٧٩٠) من طريق عبد الله بن صالح به.