للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للعُمْرَةِ، فلا يَصلُحُ أن يُحْرِمَ أحدٌ بالحَجِّ إلا في أشهرِ الحَجِّ، والعمرةُ يُحرَمُ بها في كلِّ شهرٍ.

حدَّثني المُثَنَّى، قال: حدَّثني الحِمَّانيُّ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن الضحاكِ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾. قال: شوالٌ، وذو القَعدةِ، وعشرٌ من (١) ذي الحِجةِ (٢).

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ وأبو عامرٍ، قالا: حدَّثنا سفيانُ، وحدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرَنا الثوريُّ، عن المغيرةِ، عن إبراهيمَ مثلَه (٣).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ، قال: حدَّثنا أبو عَوَانةَ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ والشعبيِّ مثلَه (٤).

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: [حدَّثنا أبو أحمدَ، قال] (٥): حدَّثنا إسرائيلُ، عن جابرٍ، عن عامرٍ مثلَه.

حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا أبو أحمدَ، قال: حدَّثنا سفيانُ وإسرائيلُ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ مثلَه.

حدَّثني موسى، قال: حدَّثنا عمرٌو، قال: حدَّثنا أسباطُ، عن السديِّ مثلَه (٦).


(١) زيادة من: م.
(٢) أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٢٦ من طريق شريك به.
(٣) تفسير سفيان ص ٦٣، ومن طريقه ابن أبي شيبة ص ٢١٩ (القسم الأول من الجزء الرابع)، والأثر في تفسير مجاهد ص ٢٢٨، من طريق مغيرة به.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٢ - تفسير) عن أبي عوانة وهشيم به.
(٥) سقط من: م.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٤٥ عقب الأثر (١٨١٧) من طريق عمرو به.