للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يُعمَلُ بعدَ تقضِّي أيامِ مِنًى؟

قيل: إن معنى قولِهم ذلك غيرُ الذي توهَّمتَه، وإنما عَنَوا بِقيلِهم: الحجُّ ثلاثةُ أشهرٍ كواملَ. أنهُنَّ أشهرُ الحجِّ لا أشهرُ العمرةِ، وأن أشهرَ العمرةِ سِواهنَّ من شهورِ السنةِ.

ومما يدُلُّ على أنَّ ذلك معناهم في قِيلِهم ذلك ما حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا ابنُ عليةَ، قال: أخبرَنا أيوبُ، عن نافعٍ، قال: قال عمرُ (١): أن تفصِلوا بينَ (٢) الحجِّ والعمرةِ، فتجعَلوا العمرةَ في غيرِ أشهرِ الحجِّ، [أتمُّ لحجِّ] (٣) أحدِكم، وأتمُّ لعمرتِهِ (٤).

حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ الجَهْضَمِيُّ، قال: أخبرَني أبي، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: ما لَقِيني أيوبُ - أو قال: ما لقِيتُ أيوبَ - إلا سألني عن حديثِ قيس بنِ مسلمٍ، عن طارقِ بنِ شهابٍ، قال: قلتُ لعبدِ اللَّهِ: امرأةٌ منا قد حجَّت، و (٥) هي تريدُ أن تحُجَّ، أفتجعلُ مع حجِّها عمرةً؟ فقال: ما أُرى هؤلاء الأشهرَ (٦) إلا هي (٦) أشهرَ الحجِّ. قال: فيقولُ لي أيوبُ: ومن عندَه مثلُ هذا الحديثِ، حدَّثك قيسُ بنُ مسلمٍ، عن طارقِ بنِ شهابٍ، أنه سأل عبدَ اللَّهِ (٧)!


(١) في م: "ابن عمر".
(٢) بعده في م: "أشهر".
(٣) سقط من: ت ٣، وفي م: "أتم الحج"، وفي ت ١: "لا أشهر العمرة سواء عند"، وفي ت ٢: "سواهن".
(٤) أخرجه مالك ١/ ٣٤٧ عن نافع به، وزاد في آخره: أن يعتمر في غير أشهر الحج. وأخرجه ابن أبي شيبة ص ١٢٩ (القسم الأول من الجزء الرابع) من طريق نافع به بنحوه مختصرًا.
(٥) في م: "أو".
(٦) سقط من: م.
(٧) أخرجه البيهقي ٥/ ٢٣ من طريق قيس بن مسلم به بنحوه، وسيأتي في ص ٤٥٠، ٤٥١ مختصرًا.