للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابنُ سَلَمةَ، عن جَبْرِ بنِ حبيبٍ، قال: سألتُ القاسمَ بنَ محمدٍ عمن فرَض فيهنَّ الحجَّ، قال: إذا اغتسَلتَ ولبِستَ ثَوبَيْكَ (١) ولبَّيْتَ، فقد فرَضتَ الحَجَّ (٢).

وقال آخرون: فرضُ الحَجِّ [الإحرامُ به] (٣).

ذكرُ من قال ذلك

حدَّثَني المُثَنَّى، قال: حدَّثنا أبو صالحٍ، قال: حدَّثني معاويةُ بنُ صالحٍ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾: يقولُ: من أحرَم بحَجٍّ أو عمرةٍ (٤).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ، وحدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو أحمدَ، وحدَّثني المثنَّى، قال: حدَّثنا أبو نُعيمٍ، قالوا جميعًا: حدَّثنا سفيانُ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾: فمن أحرَم (٥). واللفظُ لحديثِ ابنِ بشارٍ.

حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا أبو أحمدَ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ والحسنُ بنُ صالحٍ، عن ليثٍ، عن عطاءٍ، قال: الفرضُ الإحرامُ (٦).

حدَّثنا القاسمُ، قال: حدَّثنا الحسينُ، قال: حدَّثنا هشيمٌ، قال: حدَّثنا الحجاجُ، عن عطاءٍ، وبعضُ أشياخِنا، عن الحسنِ في قولِه: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ


(١) في م: "ثوبك".
(٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٤٦ عقب الأثر (١٨٢١) معلقًا.
(٣) في م: "إحرامه".
(٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١/ ٣٤٤ عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢١٨ إلى المصنف.
(٥) تفسير سفيان ص ٦٣.
(٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ١/ ٣٤٤ عن عطاء.