للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني يونسُ، قال: أخبرَنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرَني أبو صخرٍ، عن محمدِ بنِ كعبٍ القُرَظِيِّ مثلَه (١).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ، قال: أخبرَنا ابنُ جريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ: أيحِلُّ للمحرمِ أن يقولَ لامرأتِه: إذا حللتُ أصبتُكِ؟ قال: لا، ذلك الرفَثُ. قال: وقال عطاءٌ: الرفَثُ ما دونَ الجماعِ.

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ بكرٍ، قال: أخبرَنا ابنُ جريجٍ، قال: قال عطاءٌ: الرفَثُ الجماعُ، وما دونَه من قولِ الفحشِ (٢).

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي زائدةَ، عن ابنِ جريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ: قولُ الرجلِ لامرأتِه: إذا حللتُ أصبتُكِ. قال: ذلك الرفَثُ (٣).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمشِ، عن زيادِ بنِ حُصَينٍ، عن أبي العاليةِ، قال: كنتُ أمشي مع ابنِ عباسٍ وهو مُحرِمٌ، وهو يرتجزُ ويقولُ:

وهُنَّ يَمْشِينَ بِنا هَمِيسا

إنْ تَصْدُقِ الطَّيرُ نَنِكْ لَمِيسا

قال: قلتُ: أترفُثُ يا ابنَ (٤) عباسٍ وأنت محرمٌ؟! فقال: إنما الرفثُ ما روجِع به النساءُ (٥).


= تفسيره ١/ ٣٤٤.
(١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١/ ٣٤٤ عن ابن وهب به.
(٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١/ ٣٤٥، وعلق ابن أبي حاتم أوله في تفسيره ١/ ٣٤٦ عقب الأثر (١٨٢٤).
(٣) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ٢٢٦.
(٤) في الأصل: "أبا".
(٥) أخرجه الحاكم ٢/ ٢٧٦ - ومن طريقه البيهقي ٥/ ٦٧ - من طريق جرير به، وأخرجه ابن أبي شيبة =