للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنى يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن أيوبَ، عن أبى معشرٍ، قال: سُئِلت (١) عائشةُ: ما للرجلِ من امرأتِه إذا كانت حائضًا؟ فقالت: كلُّ شيءٍ إلا الفرجَ (٢).

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا ابنُ أبى زائدةَ، عن محمدِ بنِ عَمرٍو، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ، قال: قال ابنُ عباسٍ: إذا جعَلت الحائضُ على فرجِها ثوبًا، أو ما يَكُفّ الأذى، فلا بأسَ أن يباشرَ جِلْدَها زوجُها.

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، قال: ثنا يزيدُ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابن عباسٍ أنه سُئل: ما للرجلِ من امرأتِه إذا كانت حائضًا؟ قال: ما فوق الإزارِ (٣).

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هاشمُ بنُ القاسمِ، قال: ثنا الحكمُ بنُ فُضيلٍ، عن خالدٍ الحذَّاءِ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: اتَّقِ من الدمِ مثلَ موضعِ النعلِ (٤).

حدَّثنى يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عُلَيَّةَ، قال: أخبرَنا أيوبُ، عن عكرمةَ، عن أمِّ سلمةَ، قالت في مضاجعةِ الحائضِ: لا بأسَ بذلك إذا كان على فرجِها خِرْقَةٌ (٥).


(١) في م، ت ٢: "سألت".
(٢) أخرجه الطحاوى في معانى الآثار ٣/ ٣٨، والنحاس في ناسخه ص ٢٠٤ من طريق أيوب، عن أبى معشر، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة.
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة ٤/ ٢٥٤ عن عبد الله بن إدريس به، والدارمى ١/ ٢٤٤ من طريق خالد الواسطى عن يزيد به، دون ذكر ابن عباس.
(٤) أخرجه البيهقى ١/ ٣١٤ من طريق هاشم به.
(٥) أخرجه ابن أبى شيبة ١/ ٢٥٤ عن ابن علية به.