للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾: فإذا اغْتَسلْنَ (١).

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: ثنا يحيى بنُ واضحٍ، قال: ثنا عُبَيْدُ اللهِ العَتَكىُّ، عن عكرمةَ فى قولِه: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾. يقولُ: اغتَسلْنَ (٢).

حدَّثنى محمدُ بنُ عَمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن سفيانَ، أو عثمانَ بنِ الأسودِ: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾: إذا اغتَسلْنَ (٣).

حدَّثنا عمرانُ بنُ موسى، ثنا عبدُ الوارثِ، ثنا عامرٌ، عن الحسنِ فى الحائضِ ترَى الطُّهرَ، قال: لا يغشاها زوجُها حتى تغتسلَ وتَحِلَّ لها الصلاةُ (٤).

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هُشَيمٌ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ أنه كرِه أن يطَأَها حتى تغتسلَ (٥). يعنى المرأةَ إذا طهَرت.

وقال آخَرون: معنى ذلك: فإذا تطهَّرْنَ للصلاةِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرَنا ليثٌ، عن طاوسٍ ومجاهدٍ أنهما قالا: إذا طهَرت المرأةُ من الدمِ فشاء زوجُها أن يأمُرَها بالوضوءِ قبلَ أن تغتسلَ إذا أدْرَكَه الشَّبَقُ، فَلْيُصِبْ (٦).

وأَوْلَى التأويلين بتأويلِ الآيةِ قولُ مَن قال: معنى قولِه: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾: فإذا


(١) تفسير سفيان ص ٦٦، ومن طريقه الدارمى ١/ ٢٥٠، والنحاس فى ناسخه ص ٢٠٩، والبيهقى ١/ ٣١٠.
(٢) عزاه السيوطي فى الدر المنثور ١/ ٢٦٠ إلى المصنف.
(٣) تقدم تخريجه فى ص ٧٣١.
(٤) أخرجه الدارمى ١/ ٢٥٠، والبيهقى ١/ ٣١٠ من طرق عن الحسن.
(٥) أخرجه الدارمى ١/ ٢٥٠ من طريق حماد عن إبراهيم.
(٦) عزاه السيوطي فى الدر المنثور ١/ ٢٦٠ إلى المصنف، وينظر تفسير البغوى ١/ ٢٥٩.