للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَعْشَرٍ، عن النَّخَعيِّ، قال: كلُّ شيءٍ يَحولُ بينَه وبينَ غِشْيانِها، فترَكها حتى تَمْضِىَ أربعةُ أشهرٍ فهو داخلٌ عليه.

حَدَّثَنِي المثنَّي، قال: ثنا حبانُ (١) بنُ موسي، قال: ثنا ابنُ المبُارَكِ، قال: أخْبَرَنا أبو عَوانةَ، عن المغيرةِ، عن القَعْقاعِ، قال: سأَلْتُ الحسنَ عن رجلٍ تُرْضِعُ امرأتُه صبيًّا فحلَف ألا يَطَأَها حتى تَفْطِمَ ولدَها، فقال: ما أَرَى هذا بغضبٍ، وإنما الإيلاءُ في الغضبِ. قال: وقال ابنُ سِيرينَ: ما أَدْرِى ما هذا الذى يُحَدِّثون؟ إنما قال اللهُ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾. إلى ﴿فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ إذا مضَت أربعةُ أشهرٍ فلْيَخْطُئها إن رغِب فيها (٢).

حَدَّثَنَا ابنُ بَشَّارٍ، قال: ثنا ابنُ مَهْديٍّ، قال: ثنا سفيانُ، عن مَنْصورٍ، عن إبراهيمَ في رجلٍ حلَف ألا يُكَلِّمَ امرأتَه، قال: كانوا يَرَوْن الإيلاءَ في الجماعِ (٣).

حَدَّثَنَا أبو السائب، قال: ثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: كلُّ يمينٍ منَعَت جماعًا حتى تَمْضِىَ أربعةُ أشهرٍ فهى إيلاءٌ (٤).

حَدَّثَنَا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، قال: سمِعْتُ إسماعيلَ وأشْعَثَ، عن الشعبيِّ مثلَه (٥).


(١) في النسخ: "حسان". وهو حبان بن موسى بن سوار السلمى. ينظر تهذيب الكمال ٥/ ٣٤٥.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٤١٢ (٢١٧٧) من طريق ابن المبارك به دون قول ابن سيرين، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٨٧٧)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٤٢ من طريق القعقاع به.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٦١٣) عن الثورى به، وأخرجه (١١٦١٦) عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٤٢ عن أبي معاوية به، وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه (١٨٧٠) من طريق الأعمش به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٦١٢) عن الثورى عن حماد عن إبراهيم به.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٨٧١) من طريق أشعث به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٦١١، ١١٦١٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٤٣ من طرق عن الشعبى.