للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حدَّثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، قال] (١): حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن عبدِ اللهِ بن أبي نجيحٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الإيلاءِ: إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ بائِنةٌ (٢).

حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا خالدُ بنُ مَخْلَدٍ، عن جَعْفرِ بنِ بَرْقانَ، عن عبدِ الأعلى بنِ ميمونِ بنِ مهرانَ، عن عكرمةَ أنه قال: إذا مضَت الأربعةُ الأشهرِ فهي تَطْليقةٌ بائنةٌ. فذكَر ذلك عن ابنِ عباسٍ.

حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا أبو نعيمٍ، عن يزيدَ بنِ زيادِ بنِ (٣) أبي الجَعْدِ، عن الحَكَمِ، عن مِقْسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: عزيمةُ الطلاقِ انقضاءُ الأربعةِ.

حدَّثنا أبو هشامٍ، قال: ثنا وكيعٌ، قال: ثنا شعبةُ، عن الحكمِ، عن مِقْسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ مثلَه (٤).

حدَّثنا أبو هشامٍ، قال: ثنا ابنُ فُضَيلٍ (٥)، قال: ثنا الأعمشُ، عن حَبيبٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّ أميرَ مكةَ سأَله عن المُؤْلِى، فقال: كان ابنُ عمرَ يَقولُ: إذا مضت أربعةُ أشهرٍ ملَكت أمرَها، وكان ابنُ عباسٍ يَقولُ ذلك (٦).


(١) سقط من: م، ت ١، ت ٢.
(٢) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٧٩، من طريق شعبة به.
(٣) في النسخ: "عن"، وتقدم على الصواب في ص ٥٢.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٣٨ عن وكيع به.
(٥) في م، ت ٢: "فضل".
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٢٨، عن ابن فضيل به، وأخرجه سعيد بن منصور (١٨٩٢)، عن أبي معاوية عن الأعمش به. وأخرجه في (١٨٩١) عن هشيم، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد، عن ابن عباس وحده.