للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه وحلَّت للأزواجِ (١).

حدَّثنا الحسنُ بن يحيى، قال: أخبَرنا عبدُ الرزّاقِ، قال: أخبَرنا مَعمرٌ، عن قتادةَ، و (٢) عن حمادٍ، عن إبراهيمَ، أن عمرَ بنَ الخطاب قال: يَحِلُّ لزوجِها الرجعةُ عليها حتى تغتسِلَ من الحيضةِ الثالثةِ ويَحِلَّ لها الصومُ (٣).

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ومحمدُ بنُ المُثَنَّى، قالا: ثنا ابنُ أبي عديٍّ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، قال: قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ : هو أحقُّ بها ما لم تغتسِلْ من الحيضةِ الثالثةِ.

حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى، قال: ثنا عبدُ الأعلَى، عن سعيدٍ، عن دُرُسْتَ (٤)، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، عن عليٍّ مثلَه، وقال آخرون: بل القُرءُ الذي أمَر اللهُ تعالى ذكرُه المطلقاتِ أن يعتدِدْنَ به، الطهرُ.

ذِكر من قال ذلك

حدثنا عبدُ الحميدِ بنُ بيانٍ، قال: أخبَرنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عَمرةَ، عن عائشةَ، قالت: الأقراءُ الأطهارُ (٥).


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٠٠٧) عن معمر به.
(٢) سقط من: م.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٩٨٥، ١٠٩٨٦) عن معمر به.
(٤) في م، ت ١: "درسب"، وفي ص غير منقوطة، وينظر التاريخ الكبير ٣/ ٢٥٢.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٢٣١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤١٤ (٢١٨٧) من طريق سفيان به.