للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الناشزِ، قال: إن المرأةَ ربما عصَتْ زوجَها ثم أطاعته، ولكن إذا عصَتْه فلم تَبَرَّ [له قَسَمًا] (١)، فعندَ ذلك تحِلُّ له (٢) الفديةُ (٣).

حَدَّثَنِي [موسى بنُ هارونَ] (٤)، قال: ثنا عَمرُو بنُ حمادٍ، قال: ثنا أسباطُ، عن السديِّ: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾: لا يحلُّ له أن يأخُذَ من مهرِها شيئًا إلَّا أن [يكونا يخافان] (٥) ألَّا يُقيما حدودَ اللهِ، فإذا لَمْ يقيما حدودَ اللهِ، فقد حلَّ له الفِدَى (٦)، وذلك أن تقولَ له: واللهِ لا أبرُّ لك قسمًا، ولا أطيعُ لك أمرًا، ولا أُكرِمُ لك نفْسًا. ولا أغتسِلُ لكَ من جنابةٍ. فهو حدودُ اللهِ، فإذا قالت ذلك، فقد حلَّ الفِدَى للزوجِ أن يأخُذَه ويطلِّقَها.

حَدَّثَنَا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا حَكَّامٌ، قال: ثنا عَنبسةُ، عن عليِّ بنِ بَذِيمةَ، عن مِقْسمٍ في قولِهِ: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] يقولُ: (إلَّا أن يُفْحِشْن) في قراءةِ ابنِ مسعودٍ (٧). قال: إذا عصتْكَ وآذَتْكَ، فقد حلَّ لك ما أخَذتَ منها (٨).

حدَّثني القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جُريجٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾. قال: الخُلعُ. قال: ولا يحلُّ له إلَّا أن تقولَ المرأةُ: لا أَبَرُّ قسَمَه، ولا أطيعُ أمرَه. فيقبلَه خيفةَ


(١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "قسمه".
(٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٤٣٩) من طريق مغيرة عن إبراهيم به.
(٤) في م: "يونس".
(٥) في م: "أن يخافا".
(٦) في م: "الفداء". وهما واحد.
(٧) ينظر البحر المحيط ٣/ ٢٠٣.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠٨ من طريق على به.