للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا حجاجٌ، قال: ثنا حمادٌ، عن حُميدٍ، أن الحسنَ كان يَكْرَهُ أن يأخُذَ منها أكثرَ مما أعطاها (١).

حدثنا محمدُ بنُ يحيى، قال: ثنا عبدُ الأعلَى، قال: ثنا سعيدٌ، عن مطرٍ، أنه سأل الحسنَ - أو أن الحسنَ سُئِلَ - عن رجلٍ تزوَّج امرأةً على مائتي درهمٍ، فأرادَ أن يخلَعَها، هل له أن يأخذَ أربعَمائةٍ؟ فقال: لا واللهِ، [لا أرَى] (٢) ذاك؛ أن يأخذَ منها أكثرَ مما أعطاها.

حدثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبَرنا عبدُ الرزَّاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، قال: كان الحسنُ يقولُ: لا يأخذُ منها أكثرَ مما أعطاها. قال مَعمرٌ: وبلَغني عن عليٍّ أنه كان يَرَى ألا يأخذَ منها أكثرَ مما أعطاها (٣).

حدثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبَرنا عبدُ الرزَّاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن عبدِ الكريمِ الجَزَرِيِّ، عن ابنِ المسيَّبِ، قال: ما أُحِبُّ أن يأخذَ منها كلَّ ما أعطاها حتى يَدَعَ لها منه ما يُعِيشُها (٤).

حدثنا الحسنُ بن يحيى، قال: أخبَرنا عبدُ الرزَّاق، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن ابنِ طاوسٍ، أن أباه كان يقولُ في المفتديةِ: لا يَحِلُّ له أن يأخذَ منها أكثرَ مما أعطاها (٥).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٤٢٦)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٢٣ من طرق عن الحسن.
(٢) سقط من: ص، م.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٨٤٨) عن معمر، عمن سمع الحسن، وقول معمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٨٤٥).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٨٤٦).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٨٣٨) عن معمر وابن جريج، عن ابن طاوس، به.