للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"لا، حتى يَذُوقَ مِن عُسَيْلَتِها ما ذاقَ صاحبُه".

حدَّثنا ابنُ المثنَّى، قال: ثنا يحيى، عن عُبيدِ اللَّهِ، قال: ثنا القاسمُ، عن عائشةَ أن رجلًا طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَتْ زوجًا، فطلَّقَها قبلَ أن يَمَسَّها، فسُئِل رسولُ اللَّهِ : أتَحِلُّ للأوَّلِ؟ قال: "لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كما ذاقَ الأوَّلُ" (١).

حدَّثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ، قال: ثنا موسى بنُ عيسى الليثيُّ، عن زائدةَ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن أمِّ محمدٍ، عن عائشةَ، عن النبيِّ قال: "إذا طَلَّقَ الرجلُ امرأتَه ثلاثًا، لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَه، فيَذُوقَ كلُّ واحدٍ منهما عُسَيْلَةَ صاحبِه" (٢).

حدَّثني العباسُ بنُ أبي طالبٍ، قال: أخبرَنا سعدُ (٣) بنُ حفصٍ الطَّلْحِيُّ، قال: أخبرَنا شَيبانُ، عن يحيى، عن أبي الحارثِ الغِفارِيِّ، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ قال: "حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها" (٤).

حدَّثني عُبيدُ بنُ آدمَ بنِ أبي إياسٍ العَسْقلانيُّ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا شَيْبانُ، قال: ثنا يحيى بنُ أبى كثيرٍ، عن أبي الحارثِ الغِفاريِّ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ في المرأةِ يُطَلِّقُها زوجُها ثلاثًا (٥)، فتتزَوَّجُ زوجًا غيرَه، فيُطَلِّقُها قبل أن


(١) أخرجه مسلم (١٤٣٣)، والنسائي (٣٤١٢) عن محمد بن المثنى به، وأخرجه أحمد ٦/ ١٩٣ (الميمنية)، والبخاري (٥٢٦١) من طريق يحيى به.
(٢) أخرجه الدارقطني ٤/ ٣٢ من طريق زائدة به، وأخرجه الطيالسي (١٦٦٤)، وأحمد ٦/ ٩٦ (الميمنية) من طريق علي بن زيد به.
(٣) في النسخ: "سعيد". وينظر تهذيب الكمال ١٠/ ٢٦٠.
(٤) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٩/ ٢٣ من طريق سعد بن حفص به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٦ من طريق شيبان به. ووقع عند البخاري: سعيد بن حفص.
(٥) زيادة من: م.