للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأبُ (١) ميِّتًا، ولا يُضَارَّ الأبُ المرأةَ إذا أحَبَّت أن تُرضِعَ ولدَها ولا يَنْتَزِعْه (٢).

حدَّثني موسى، قال: ثنا عمرٌو، قال: ثنا أَسْباطُ، عن السدىِّ: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾. يقولُ: لا يَنْزِعُ الرجلُ ولدَه مِن امرأتِه فيُعْطِيَه غيرَها بمثلِ الأجرِ الذي تَقْبَلُه هي به، ولا تُضَارُّ (٣) والدةٌ بولدِها فتَطْرَحَ الأمُّ إليه ولدَه تقولُ: لا أَلِيه. ساعةَ تَضَعُه. ولكن عليها مِن الحقِّ أن تُرْضِعَه حتى يَطْلُبَ مُرْضِعًا (٤).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ، قال: ثنى الليثُ، قال: ثنى عُقَيْلٌ، عن ابنِ شِهابٍ، وسُئِل عن قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ إلى ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾. قال ابنُ شِهابٍ: والوالداتُ أحقُّ برَضاعِ أولادِهن ما قبِلْنَ (٥) رَضاعَهن بما يُعْطَى غيرُهن مِن الأجرِ، وليس للوالدةِ أن تُضارَّ بولدِها، فتأْبَى رَضاعَه مُضارَّةً، وهي تُعْطَى عليه ما يُعْطَى غيرُها، وليس للمولودِ له أن يَنْزِعَ ولدَه مِن والدتِه مُضارًّا لها، وهي تَقْبَلُ مِن الأجرِ ما يُعْطاه غيرُها (٦).

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: ثنا مِهْرانُ، وحَدَّثني عليٌّ، قال: ثنا زيدٌ، جميعًا عن سفيانَ في قولِه: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾: لا تَرْمِ بولدِها إلى الأبِ إذا فارَقَها،


(١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢.
(٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١/ ٤١٨ عن الضحاك بنحوه.
(٣) في ص: "يضار".
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٣١ (٢٢٧٩) من طريق عمرو به، دون شطره الثاني.
(٥) في ص، ت ١، ت ٢: "قبل".
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٣٢ (٢٢٨٤) شطره الثاني من طريق الليث به، وعلقه البخاري عقب (٥٣٦٠) عن يونس عنه، ووصله ابن وهب في جامعه - كما في تغليق التعليق ٤/ ٤٨٠، ٤٨١، وذكره ابن أبي حاتم شطره الأول في تفسيره ٢/ ٤٣٠ عقب (٢٢٧٧) معلقًا.