للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحسنِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ يقولُ: في النفقةِ، على الوارثِ إذا لم يَكُنْ له مالٌ (١).

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن قيسِ بنِ سعدٍ، عن مُجاهدٍ مثلَه.

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا حمادُ بنُ سَلَمةَ، عن قيسِ بنِ سعدٍ، عن مُجاهدٍ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: النفقةُ بالمعروفِ.

حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو حُذيفةَ، قال: ثنا شِبْلٌ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾: على الوليِّ كَفْلُه ورَضاعُه إن لم يَكُنْ للمولودِ مالٌ.

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حَجَّاجٌ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن مُجاهِدٍ، قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: وعلى الوارثِ - مَن كان - مثلُ ما وصَف مِن الرَّضاعِ (٢). قال ابنُ جُرَيْجٍ: وأخْبَرَني عبدُ اللَّهِ بنُ كثيرٍ، عن مُجاهدٍ: ﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾: في الرضاعةِ. قال (٣): ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: وعلى الوارثِ أيضًا كَفْلُه ورَضاعُه إن لم يَكُنْ له مالٌ، وألا يُضارَّ أمَّه.

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ الخُراسانيِّ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: نفقتُه حتى يُفْطَمَ إن


(١) أخرجه ابن حزم ١١/ ٣٤٦ من طريق هشام، عن الحسن نحوه.
(٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٥٩٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٢٤٤، وابن زنجويه في الأموال (٨٦٦)، وابن حزم ١١/ ٣٤٧ من طريق ابن أبي نجيح به بنحوه. وينظر تفسير مجاهد ص ٢٣٧.
(٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢.