للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إن قالت - يعني الأُمَّ -: لا طاقةَ لي به فقد ذهَب لبني. فتُسْتَرْضَعُ (١) له أُخرى، ولْيُسَلَّمْ لها أجرُها بقدرِ ما أرْضَعَت (٢).

حدَّثني المثنى، قال: حدَّثنا سُوَيْدٌ، قال: أخْبَرَنا ابنُ المُبَارَكِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قال: قلتُ - يعني لعطاءٍ -: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾؟ قال: أمُّه وغيرُها. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ﴾. قال: إذا سلَّمْتَ لها أجْرَها. ﴿مَا آتَيْتُمْ﴾. قال: ما أعْطَيْتُم (٣).

وقال آخَرون: معنى ذلك: إذا سلَّمْتُم للاسْتِرْضاعِ عن مَشورةٍ منكم ومِن أمهاتِ أولادِكم الذين تَسْتَرْضِعون لهم، وتَراضٍ منكم ومنهم باسْتِرضاعِهم.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذٍ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ قولَه: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. يقولُ: إذا كان ذلك عن مَشورةٍ ورضًا منهم (٤).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ، قال: أخْبَرَني الليثُ، قال: ثنى عُقَيْلٌ، عن ابنِ شهابٍ: لا جُناحَ عليهما أن يَسْتَرْضِعا أولادَهما - يعني أبَويِ


(١) في م: "فسترضع".
(٢) تقدم تخريجه في ص ٢٣٦.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٣٤ (٢٣٠١) من طريق ابن المبارك ببعضه، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٨) عن ابن جريج به - وليس فيه: إذا أسلمت لها أجرها -.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٣٦ (٢٣١٠) من طريق شيبان، عن قتادة.