للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: كان إبراهيمُ لا يَرَى بأسًا أن يُهدِيَ لها في العِدَّةِ إذا كانت مِن شأنِه.

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن إسرائيلَ، عن جابرٍ، عن عامرٍ في قولِه: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾. قال: يقولُ: إنكِ لَنافقةٌ، وإنك لَمُعجِبةٌ، وإنك لَجميلةٌ، وإن قضَى اللَّهُ شيئًا كان (١).

حُدِّثتُ عن عمارٍ، قال: ثنا ابنُ أبي جعفرٍ، عن أبيه قولَه: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾. قال: كان إبراهيمُ النَّخَعيُّ يقولُ: إنك لمُعجِبةٌ، وإني فيك لَراغبٌ.

حدَّثني يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: أخبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: وأخْبَرَني - يعني شَبِيبًا - عن سعيدٍ، عن شعبةَ، عن منصورٍ، عن الشعبيِّ أنه قال في هذه الآيةِ: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾. قال: لا تأْخُذْ (٢) ميثاقَها ألَّا تَنْكِحَ غيرَك (٣).

حدَّثني يونُسُ، قال: أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾. قال: كان أبي يقولُ: كلُّ شيءٍ كان دونَ أن يَعزِما (٤) عُقدةَ النكاحِ، فهو ما قال اللَّهُ تعالى ذكرُه: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٨، ٢٥٩ عن وكيع به.
(٢) في م: "يأخذ".
(٣) في م: "غيره". والأثر أخرجه البيهقي ٧/ ١٧٩ من طريق شعبة بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٢ من طريق منصور بنحوه.
(٤) في م: "يعزم".