للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَجَلَهُ﴾.

يعني تعالى ذكره بقولِه: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾. ولا تُصَحِّحوا عُقدةَ النكاحِ في عدة المرأةِ المعتدةِ، فتُوجِبُوها بينَكم وبينَهن، وتَعْقِدوها قبلَ انْقضاءِ العدةِ، ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾. يعني: يَبْلُغْنَ أجل الكتابِ الذي بيَّنه اللهُ تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. فجعَل بلوغَ الأجل للكتاب، والمعنى: للمُتناكحين، ألا يَنْكِحَ الرجلُ المرأة المعتدةَ، فيَعْزِمَ عُقْدةَ النكاحِ عليها حتى تَنْقَضِيَ عدتُها، فيَبْلُغَ الأَجلَ الذي أجَّله اللهُ في كتابِه لانقضائِها.

كما حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ وعمرُو بنُ عليٍّ، قالا: حدَّثنا عبد الرحمنِ، قال: حدَّثنا سفيانُ، وحدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، عن الثوريِّ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾. قال: حتى تَنْقَضِيَ العدةُ (١).

حدَّثني موسى، قال: ثنا عمرٌو، قال: ثنا أسْباطُ، عن السديِّ قولَه: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾. قال: حتى تَنْقَضِيَ أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ (٢).

حدَّثنا بشرٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾. قال: حتى تَنْقَضِيَ العدةُ.

حدَّثني المثنى، قال: حدَّثنا إسحاقُ، قال: حدَّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الربيعِ مثلَه (٣).


(١) تفسير سفيان ص ٧٠، ومن طريقه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٩٦، وفي مصنفه (١٢١٧٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٠١.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٤١ عقب الأثر (٢٣٤١) من طريق عمرو به.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٤١ عقب الأثر (٢٣٤١) من طريق ابن أبي جعفر به.