(٢) قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ١٧٢ يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق. وقال الزمخشري في أساس البلاغة (ذ و ق): كلما تزوج أو تزوجت مد عينه أو مدت عينها إلى أخرى أو آخر. (٣) أخرجه الدارقطني في الأفراد - كما في المقاصد الحسنة (١٢٨١) - من طريق سعيد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٥٣ من طريق ليث، عن شهر بن حوشب مرسلا. وفي الباب عن أبي موسى وعبادة بن الصامت. ينظر مجمع الزوائد ٤/ ٣٣٥، والبزار (١٤٩٧، ١٤٩٨ - كشف)، والطبراني في الأوسط (٧٨٤٨)، وكشف الخفا ١/ ٣٠٤، ٢/ ٣٤٦، وغاية المرام في تخريج الحلال والحرام (٢٥٥، ٢٥٦). (٤) في ص، ت ١، ت ٢: "قوم".