للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا حميد بنُ مَسْعَدةَ، قال: ثنا بشرُ بن المفضَّلِ، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عونٍ، عن محمدِ بن سِيرِينَ، عَن شُرَيْحٍ مثلَه.

حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبدُ الوهَّابِ، قال: ثنا عُبيدُ اللَّهِ، عن نافعٍ قولَه: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾: هي المرأةُ يُطَلِّقُها زوجُها قبلَ أَن يَدْخُلَ بها، فتَعْفُو عن النصفِ لزوجِها (١).

حدَّثني موسى، قال: ثنا عمرٌو، قال: ثنا أسْباطُ، عن السديِّ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾: أما ﴿أَنْ يَعْفُونَ﴾ فالثَّيِّبُ أن تَدَعَ مِن صداقِها أو تَدَعَه كلَّه (٢).

حدَّثنا المثنى، قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: ثني الليثُ، عن يونُسَ، عن ابن شِهابٍ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾. قال: العفوُ إليهن، إذا كانت المرأةُ ثَيِّبًا فهى أولى بذلك، ولا يَمْلِكُ ذلك عليها وليٌّ؛ لأنها قد ملَكَتَ أمْرَها، فإِن أَرادَت أَن تَعْفُوَ فَتَضَعَ له نصفَها الذي لها عليه مِن حقِّها جاز ذلك، وإن أرادَت أَخْذَه فهى أمْلَكُ بذلك (٣).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا حِبَّانُ بنُ موسى، قال: أَخْبَرَنا ابن المباركِ، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قال: حدَّثني ابن شِهَابٍ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾. قال: النساءُ (٤).

حدَّثنا أبو هشامٍ الرِّفاعيُّ، قال: ثنا عُبيدُ اللَّهِ، عن إسرائيلَ، عن السديِّ، عن أبي صالحٍ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾. قال: الثيبُ تَدَعُ صَداقَها (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٠، ٢٨١ عن عبد الوهاب الثقفى به.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٤٤ عقب الأثر (٢٣٥٨) من طريق عمرو به.
(٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٤٤ عقب الأثر (٢٣٥٨) معلقًا.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٥٤) عن معمر به.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٤٤ عقب الأثر (٢٣٥٨) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السدى، عن أبي صالح، عن ابن عباس.