للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: زوجُها، أن يتمَّ لها الصداقَ كاملًا (١).

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المسيبِ، و (٢) عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ، وعن أيوبَ (٣)، عن ابن سِيرينَ، عن شُريحٍ، قالوا: الذي بيدِه عُقْدةُ النكاحِ الزوجُ (٤).

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُليةَ، عن ابن جُرَيْجٍ، قال: قال مجاهدٌ: الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ الزوجُ، ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: إتمامُ الزوجِ (٥) الصداقَ كلَّه (٦).

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُلية، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عبدِ اللَّهِ بن أبى مُلَيْكةَ، قال: قال سعيدُ بنُ جُبيرٍ: الذي بيدِه عُقْدَةُ النكاحِ هو (٧) الزوجُ (٨).

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هُشَيْمٌ، قال: أَخْبَرَنا أبو (٩) بشرٍ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، قال: الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ هو الزوجُ. قال: وقال مجاهدٌ وطاوسٌ: هو الوليُّ. قال: قلتُ لسعيدٍ: فإن مجاهدًا وطاوسًا يقولان: هو الوليُّ. قال سعيدٌ: فما تَأْمُرُني إذن؟ قال: أرأَيْتَ لو أن الوليَّ عفا، وأبَتِ المرأةُ، أكان يجوزُ ذلك؟ فرجَعْتُ إليهما فحدَّثْتُهما، فرجَعا عن قولهِما، وتابَعا سعيدًا.


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٥٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢٣٦٦) من طريق أبي أبى نجيج به.
(٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.
(٣) بعده في م: "و".
(٤) تفسير عبد الرزاق ١/ ٩٦.
(٥) في م: "الزواج".
(٦) تتمة الأثر المتقدم في ص ٣١٦.
(٧) سقط من: ص، م، ت ٢.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٠ عن ابن علية به.
(٩) في ص، ت ١، ت ٢: "ابن".