للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني محمدُ بنُ عَمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، وحدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا أبو حُذيفةَ، قال: ثنا شبلٌ، عن ابن أبي نجيح، عن عطاءٍ، عن ابن عباس أنه قال: نسَخت هذه الآية عدَّتَها عند أهلها (١)، تَعْتَدُّ حيثُ شاءت، وهو قولُ اللهِ: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾. قال عطاءٌ: إن شاءت اعتدَّت عند أهلِه وسكَنت في وَصيَّتها (٢)، وإن شاءت خرَجتْ لقول الله تعالى ذكره: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾. قال عطاءٌ: جاء الميراثُ بنسخِ السُّكنَى، تَعْتَدُّ حيثُ شاءتْ، ولا سُكنَى لها (٣).

وأوْلَى هذه الأقوالِ عندى في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكرُه كان جعَل لأزواج من مات من الرجال بعد موتهم سُكنَى حَولٍ في منزله، ونفقتَها في مال زوجها الميِّتِ إلى انقضاءِ السنَةِ (٤)، ووجب على ورثةِ الميت ألا يُخْرِجُوهُنَّ قبل تمام الحول من المسكن الذي يَسْكُنَّه، وإن هنَّ ترَكنَ حقَّهنَّ مِن ذلك وخرَجْنَ لم تَكُنْ ورثةُ الميت من خروجهنَّ في حَرَج، ثم إن الله تعالى ذكره نسخ النفقة بآية الميراث، وأبْطَل مما كان جعَل لهنَّ مِن سُكْنَى حَوْلٍ سبعة أشهرٍ وعشرين ليلةً، وردَّهنَّ إلى أربعة أشهرٍ وعَشْرٍ على لسان رسول الله [بحكمه في [حديث أختِ] (٥) سعد (٦) ابن مالكٍ، وذلك ما حدَّثني به] (٧) محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن عبدِ الحكم، قال: ثنا


(١) في م: "أهله".
(٢) في م: "وصية".
(٣) أخرجه البخارى (٤٥٣١)، وأبو داود (٢٣٠١) من طريق شبل به، وأخرجه النسائي (٣٥٣١) من طريق ابن أبي نجيح به دون قول عطاء.
(٤) بياض في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، وفى س: "عدتها".
(٥) في س: "حديث". ومكانه بياض في باقي النسخ، وما أثبتناه أشبه بالصواب واستظهرناه من الحديث التالى.
(٦) في النسخ: "كعب". وسعد بن مالك هو أبو سعيد الخدرى.
(٧) في م: "حدثني".