للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[البقرة: ٢٦١]، وكما قال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾.

وكما حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا وكيعٌ، قال: ثنا عبادُ بنُ منصورٍ، عن القاسِم، أنه سمعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ : "إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصدقةَ ويَأخُذُها بِيمينِه، فيُرْبيها لأحَدِكُمْ كَمَا يُرْبى أحدُكم مُهْرَه، حتى إنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ" (١). [وتَصْديقُ ذلك في كتابِ اللهِ: [وهو الذي يَقْبَلُ التوبةَ عن عبادِه ويَأْخُذُ الصدقاتِ] (٢)، ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (٣).

حدَّثني سليمانُ بنُ عُمرَ بن خالدِ بن (٤) الأقطعِ الرَّقيُّ، قال: ثنا ابن المباركِ، عن سفيانَ، عن عَبَّادِ بن منصورٍ، عن القاسمِ بن محمدٍ، عن أبي هريرةَ، ولا أُراه إلّا قد رَفعَه، قال: "إنّ الله ﷿ يقبلُ الصَّدقةَ، ولا يقبلُ منها (٥) إلّا الطَّيبَ (٦) ".


(١) أخرجه الترمذى (٦٦٢) عن أبي كريب به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١١١، وأحمد ١٦/ ١٠٥ (١٠٠٨٨)، وابن خزيمة (٢٤٢٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٥٤٧ (٢٩٠٨)، ٦/ ١٨٧٧ من طريق وكيع به. وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٤٣٧ (٨٩٦)، وأحمد ١٥/ ١٣٨ (٩٢٤٥)، ١٦/ ١٠٥ (١٠٠٨٨)، وابن زنجويه في الأموال ٢/ ٧٥٩ (١٣٠٢) - ومن طريقه البغوي في شرح السنة (١٦٣٠) - وابن خزيمة (٢٤٢٧) من طريق عباد بن منصور به.
(٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات"، واضطرب فيها ناسخ النسخة ت ٢، والمثبت من الأصل، وهو موافق لرواية المسند والترمذى كما في تحفة الأحوذي، وهو خلط بين الآية ١٠٤ من سورة التوبة وبين الآية ٢٥ من سورة الشورى، وليست هذه الآية موضع استشهاد في الحديث ههنا. وهذا الخطأ الذي ثبت في الأصل هنا وفى هذه المصادر خطأ قديم، فقد ثبت هذا الخطأ في جامع المسانيد ٧/ ٣٢٠ (نقلا عن الشيخ شاكر)، وقال عنه العراقي - كما في تحفة الأحوذي ٢/ ٢٣ - : في هذا تخليط من بعض الرواة، والصواب … وقد رويناه في كتاب الزكاة ليوسف القاضي على الصواب.
(٣) لعل هذه الزيادة إدراج في متن هذا الحديث. وقد أدرجت هذه الزيادة أيضًا - دون لفظ آية التوبة - في الحديث الذي رواه القاسم عن عائشة.
(٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.
(٥) زيادة من: ت ٢، ت ٣.
(٦) جزء من الحديث السابق، وسيأتي بالإسناد نفسه في سورة التوبة الآية (١٠٤).