للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾. قال: وأن تَصَدَّقوا برءوسِ أموالِكم على الفقيرِ، فهو خيرٌ لكم. فتصدَّق به العباسُ (١).

وحدَّثنى المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الربيعِ: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾. يقولُ: وإن تصدَّقتَ عليه برأسِ مالِك فهو خيرٌ لك (٢).

وحُدِّثتُ عن الحسينِ بن الفرجِ، قال: سمِعتُ أبا مُعاذٍ، قال أَخبَرَنَا عُبَيْدُ بنُ سليمانَ قال: سمِعتُ الضحَّاكَ في قولِه: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾: يعْنى على المعسِرِ، فأمَّا الموسِرُ فلا، ولكن يُؤْخَذُ منه رأسُ المالِ، والمعسِرُ الأخذُ منه حلالٌ، والصدقةُ عليه أفضلُ.

وحدَّثنى المثنى، قال: ثنا عَمرُو بنُ عونٍ، قال: أخبرَنا هُشَيْمٌ، عن جُوَيْبِرٍ، عن الضحَّاكِ: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا﴾ [من رءوسِ] (٣) أموالِكم ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ من نَظِرةٍ إلى ميسرةٍ، فاختار اللهُ ﷿ الصدقةَ على النِّظَارةِ.

وحدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرَنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قولِه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ قال: من النَّظِرةِ، ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

وحدَّثنى يحيى بنُ أبي طالبٍ، قال: أخبَرَنا يزيدُ، قال: أَخبَرَنا جُوَيْبِرٌ، عن الضحَّاكِ: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾: والنظِرةُ واجبةٌ،


(١) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥٥٣) عقب الأثر (٢٩٤١) من طريق عمرو به.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥٥٣) عقب الأثر (٢٩٤١) من طريق ابن أبي جعفر به.
(٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، س: "برءوس".