للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إكمالِ الصداقِ، وأُمِرُوا أَن يَنْكِحوا ما سواهنَّ مِن النساءِ (١).

حدَّثني يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: أخبَرنا ابن وَهْبٍ، قال: أخبرَنى يونسُ بْنُ يزيدَ، عن ابن شِهابٍ، قال: أخبَرني عُروةُ بنُ الزبيرِ، أنه سأَل عائشةَ زوجَ النبيِّ ، عن قولِ اللهِ : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾. قالت: يا بنَ أختى، هذه اليتيمةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وليِّها، تُشارِكُه في مالِه، فيُعْجِبُه مالُها وجمالُها، فيُريدُ وليُّها أن يَتَزَوَّجَها بغيرِ أن يُقْسِطَ في صداقِها، فيُعْطِيَها مثلَ ما يُعطِيها غيرُه؛ فنُهوا (٢) أن يَنْكِحُوهن إلا أن يُقْسِطُوا لهنَّ، ويَبْلُغُوا بهنَّ أعلى [سُنتهنَّ في] (٣) الصداقِ، وأُمروا أن يَنْكِحُوا ما طاب لهم مِن النساءِ سواهنَّ (٤).

قال يونسُ بنُ يزيدَ، قال ربيعةُ في قولِ الله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾. قال: يَقُولُ: اتْرُكُوهن فقد أحلَلت لكم أربعًا (٥).

حدَّثنا الحسنُ بنُ الجُنَيدِ، [قال: ثنا] (٦) سعيدُ بنُ مَسْلمةَ، [قال: أنبأنا] (٧) إسماعيلُ


(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٤٥ عن معمر به.
(٢) في الأصل: "منعوا".
(٣) في الأصل: "سبيلهن من".
(٤) أخرجه مسلم (٣٠١٨)، وأبو داود (٢٠٦٨)، والنسائى (٣٣٤٦)، وابن حبان (٤٠٧٣)، والبيهقى ٧/ ١٤٢ من طريق ابن وهب به، وأخرجه البخارى (٥٠٦٤) من طريق يونس به، وأخرجه البخارى (٢٤٩٤، ٢٦٧٣، ٤٥٧٤، ٥٠٩٢، ٦٩٦٥)، ومسلم (٣٠١٨)، والنسائى (١١٠٩٠ - كبرى)، والبيهقى ٧/ ١٤١، والبغوى في تفسيره ٢/ ١٦٠ من طريق الزهرى به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١١٨ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
(٥) أخرجه أبو داود (٢٠٦٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٥٧، ٨٥٨ (٤٧٤٥، ٤٧٤٩)، والبيهقى ٧/ ١٤٢ من طريق ابن وهب به.
(٦) في ت ١: "وأبا"، وفى م: "وأبو"، وفى ص: "وأخبرنا"، وفى ت ٢، ت ٣، س: "أخبرنا". تهذيب الكمال ١١/ ٦٤.
(٧) في ص: "قانا"، وفى ت ٢، ص: "فأنا"، وفى م: "قالا أنبأنا". وما أثبتاه هو الصواب. وينظر تهذيب الكمال ١١/ ٦٤.