للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني يحيى بنُ أبى طالبٍ، قال: أَخْبَرَنَا يزيدُ، قال: أَخْبَرَنَا جُوَيبِرٌ، عن الضَّحَّاكِ في قولِه: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾. قال: السُّفَهَاءُ الولدُ والنساءُ أسْفَهُ السُّفَهاءِ، فيكونوا عليكم أرْبابًا (١).

حدَّثني أحمدُ بنُ حازمٍ الغِفاريُّ، قال: أَخْبَرَنَا أبو نُعَيمٍ، قال: ثنا سفيانُ، عن سلمةَ بن نُبَيطٍ، عن الضَّحاكِ، قال: أبناؤُكم ونساؤكم (٢).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا الحِمَّانِيُّ، قال: ثنى أبي، عن سَلَمَةَ، عن الضَّحاكِ، قال: النِّسَاءُ والصِّبيانُ.

حدَّثَنَا أحمدُ بنُ حازمٍ، قال: أَخْبَرَنَا أبو نُعيمٍ، قال: ثنا سفيانُ، عن حُميدٍ الأعْرَجِ، عن مجاهدٍ: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾. قال: النساءُ والولَدُ (٣).

حدَّثني أحمدُ بنُ حازمٍ، قال: ثني أبو نُعيمٍ، قال: ثنا ابن أبي غَنِيَّةَ (٤)، عن الحَكمِ: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾. قال: النساءُ والولَدُ (٥).

حدَّثَنَا بشرُ بنُ معاذٍ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾: أمَر اللهُ بهذا المالِ أن يُخْزَنَ فتُحْسَنَ خِزانَتُه، ولا تُمَلَّكَه المرأةُ السَّفِيهةُ ولا الغلامُ السَّفِيهُ (٦).


(١) ذكره البغوي في تفسيره ٢/ ١٦٤ معلقًا.
(٢) ذكره الطوسى في التبيان ٣/ ١١٢، وابن كثير في تفسيره ٢/ ١٨٦.
(٣) تفسير سفيان ص ٨٨.
(٤) في ص: "عنية"، وفى ت ٢: "عيينة"، وفى م: "عنبسة". وما أثبتاه هو الصواب. وينظر تهذيب الكمال ١٨/ ٣٠٢.
(٥) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٦٣ عقب الأثر (٤٧٨٦) معلقًا، وابن كثير في تفسيره ٢/ ١٨٦.
(٦) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٣/ ١٦٩ بنحوه.