للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمدٌ ويحيى بنُ سعيدٍ، عن شُعْبةَ، عن قتادةَ، عن يونسَ بن جُبَيرٍ، عن حِطَّانَ، عن أبي موسى في هذه الآيةِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ الآية. قال: قضَى بها أبو موسى.

حدَّثنا ابن حُمَيدٍ، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن مُغِيرة، عن العلاءِ بن بَدْرٍ في الميراثِ إذا قُسِم، قال: كانوا يُعْطُون منه التابوتَ والشئَ الذي يُسْتَحيا مِن قِسْمتِه (١).

حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبدُ الأعلى، قال: ثنا داودُ، عن الحسنِ وسعيدِ بن جبيرٍ، كانا يقولان: ذاك عندَ قسمةِ الميراثِ (٢).

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، قال: ثنا ابن يمانٍ، عن سفيانَ، عن عاصمٍ، عن أبي العاليةِ والحسنِ، قالا: يَرْضَخون ويقولون قولًا معروفًا. في هذه الآيةِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ (٣).

ثم اخْتَلف الذين قالوا: هذه الآيةُ مُحْكَمةٌ، وإن القسمةَ لأولِى القُرْبَى واليتامى والمساكينِ واجبةٌ على أهل الميراثِ، إن كان بعضُ أهلِ الميراثِ صغيرًا فقسَم عليه الميراثَ وليُّ مالِه؛ فقال بعضُهم: ليس لوليِّ مالِه أن يَقْسِمَ مِن مالِه


= ١٩٥ عن غندر به، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٧٥ (٤٨٦١) من طريق شعبة به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٢٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
(١) في ت ١، ت ٢: "قسمه". والأثر ذكره البغوي في تفسيره ٢/ ١٧٠ عن الحسن بنحوه.
(٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٧٣ عقب الأثر (٤٨٥٠) معلقًا.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ١٩٤ عن يحيى بن يمان به، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٧٣ (٤٨٥٣) من طريق عاصم به بنحوه.